شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٣–٧٣٤

شوارع عامة . ملكية الحكومة لها . مدى ما للملاك الواقعة أملاكهم عليها من حقوق .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

ليس للملاك من الحقوق المكتسبة الا ما تقرره لهم القوانين فان كان ملكهم واقعا على شوارع عامة فمدى حقهم منحصر فى تمكينهم من الوصول اليه بمطلق الحرية وفى تمتيعهم بما هو ضرورى من النور والهواء . أما الجهة الحكومية القوامة على الشوارع العامة فان حقها فى تعـديلها وفى الغائها هو حق أصيل ثابت لها تأخذ به كلما أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئـك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم وهو الوصول الى ملكهم بمطلق الحرية وتمتيعهم بما هو ضرورى من النور والهواء .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Rues publiques appartenant au Gouvernement — Propriétés situées sur ces rues — Etendue des droits de leurs propriétaires. Les propriétaires n'ont d'autres droits acquis que ceux qui leur sont reconnus par la loi. Si leur propriété est située sur une rue publique, ils ont uniquement le droit d'y accéder librement et de jouir de la lumière et de l'air nécessaires. Quant à l'autorité gouvernementale chargée des rues publiques son droit de les modifier ou de les supprimer est principal et incontestable. Elle peut l'exercer quand elle le veut, à la seule condition de permettre à ces propriétaires d'exercer leur droit restreint d'accéder à leur propriété et de jouir de la lumière et de l'air nécessaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 734
صفحة 733
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٣–٧٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا