شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٨–٧٣٠

إجراءات المحاكمة فى المواد الجنائية . قاضى الإحالة . إختصاصه بنظر الجناية . من النظام العام . تقديم جناية للمحكمة بمعرفته . تقديم جناية أخرى مباشرة من النيابة الى المحكمة . الحكم فى التهمتين . بطلانه عن التهمة الثانية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المواد ٩ وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن المـادة ٩ وما يليها من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأن كل جناية حققتها النيابة ينظرها قاضى الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات وجاءت المواد التالية لتلك المـادة مبينة طريقة الإحالة والاجراءات التى تتبع لدى قاضى الإحالة فلا يسوغ للنيـابة العمومية إذن رفع الدعوى عن الجناية مباشرة الى محكمة الجنايات لما فى ذلك من تخطى قاضى الإحالة مع أن نظر الدعوى أمامه إنما هو مرحلة ذات شأن فى المحاكمة الجنائية والإخلال بها يعتبر إخلالا باجراء جوهرى فى الدعوى ماسا بالنظام العام . فاذا ما احيل متهم الى محكمة الجنايات من قاضى الإحالة لمحاكمته عن جناية معينة وفى أثناء المحاكمة طلبت النيابة محاكمته أيضا عن جناية أخرى فسايرتها محكمة الجنايات فى ذلك بدون أن توجه التهمة الجديدة للمتهم وأذنت للدفاع عنه بالمرافعة على هذا الأساس ففعل ورأت المحكمة فى النهاية أن الجنايتين ثابتتان وحاكمته عنهما كان حكمها باطلا فيما يتعلق بما قضى به فى الجريمة الثانية لأنه مبنى على إجراءات باطلة من أساسها اذ أنه ما كان للنيابة رفع الدعوى عن الجريمة الثانية بتلك الطريقة المباشرة — وكذلك ما كان لمحكمة الجنايات قبول محاكمة المتهم عن هـذه التهمة حتى مع عدم اعتراض الدفاع عنه على تلك المحاكمة لما فى ذلك من الخروج على قاعدة متعلقة بالنظام العـام وهى وجوب إحالة الجناية على محكمة الجنايات بقرار من قاضى الإحالة — وليس يشفع فى هذه المخالفة لأحكام القانون ما بين الجريمتين من الارتباط لأن هذه الإجراءات واجبة الاتباع فى كل جناية على حدتها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Procédure en matière criminelle — Juge de renvoi — Examen des affaires criminelles devant lui avant d'être portées devant la Cour d'Assises — Se rattache à l'ordre public — Droit de citation directe — N'appartient pas au Parquet. (Art. 9 et suivant de la Loi No. 4 de 1905). Aux termes de l'article 9 de la loi instituant des Cours d'Assises, toute affaire criminelle instruite par le Parquet sera examinée par le juge de renvoi avant d'être portée devant la Cour d'Assises. Les articles suivants règlent la procédure à suivre devant le juge de renvoi. Le parquet n'est donc pas admis à porter directement une affaire criminelle devant la Cour d'Assises, car ce serait passer outre au juge de renvoi, alors que l'examen de l'affaire devant ce juge est une étape importante de l'instruction pénale, étape qu'il faut suivre sous peine de violer une procédure fondamentale se rattachant à l'ordre public. Ainsi, un prévenu est traduit en Cour d'Assises par ordonnance du juge de renvoi pour être jugé pour un crime déterminé. Au cours de la mise en jugement, le parquet saisit directement la Cour d'un second crime à l'encontre de ce prévenu. La Cour d'Assises accepte de le juger du chef de cette nouvelle accusation, bien qu'elle n'ait pas été adressée au prévenu, et autorise la défense à plaider sur cette base. Après les plaidoiries, la Cour constate que les deux crimes sont établis contre le prévenu et le condamne du chef des deux accusations. Sa décision relative au deuxième crime est nulle en raison de la nullité de la procédure suivie. En effet le Parquet n'avait pas le droit de porter ainsi directement la deuxième accusation devant la Cour d'Assises ; de même, bien que la défense n'ait pas formulé d'objection, la Cour d'Assises n'avait pas à accepter de mettre le prévenu en jugement pour cette accusation, étant donné qu'il y a eu une violation d'une règle se rattachant à l'ordre public, règle en vertu de laquelle toute affaire criminelle doit être portée devant la Cour d'Assises par ordonnance du juge de renvoi. La corrélation entre les deux crimes ne saurait justifier pareille violation de la loi, cette procédure devant être suivie pour tout crime séparément (14). (14) V. Note 14, p. 571 (Arabe). Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'Instruction et de Procédure Pénale), t. 2, p. 253. Cour d'Assises de Kéna 15-2-1913 (B.O. 14/9/122)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 730
صفحة 728
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٨–٧٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا