شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٦–٧٢٧

( ١ ) هتك عرض . الركن المـادى للجريمة . شروط توافره . ( ٢ ) هتك عرض . ركن القوة والاكراه . مناط تحققه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣١ فقرة أولى عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — قصد الشارع بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية تلك المناعة الأدبيـة التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا فرق فى ذلك بين أن تقع هـذه الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت الى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة — ولا شك أن التصاق شخص بجسم آخر عمدا من الخلف حتى مس عجزه بعد اخراج قضيبه من فتحة البنطلون يعد مساسا بعورة وبالتالى هتك عرض منطبقا على المـادة ٢٣١ من قانون العقوبات . ٢ — مفاجأة الجانى للمجنى عليـه ومباغتته له على غير رضاء بالأفعال المتقدم ذكرها مكون لركن القوة والاكراه المنصوص عنه فى تلك المـادة .

Résumé (Français)

[M]M. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). [I].—Attentat à la pudeur — Élément matériel de l'infraction — Condition d'existence. [I]I.—Attentat à la pudeur — Élément de violence — Condition d'existence. (Art. 231 al. 1 C.P.). I.—En punissant l'attentat à la pudeur, [le] législateur a voulu protéger cette réserve [m]orale par laquelle l'homme ou la femme [ga]rde sa pudeur de tout attouchement im[pu]dique. Que l'attouchement ait lieu, alors [qu]e les corps sont nus ou couverts d'habits, [ce]la ne présente pas différence pourvu que l'attouchement porte sur l'une des parties du corps conventionnellement reconnues comme " parties cachées " (awra). Le fait par un individu de se coller sciemment à un autre par derrière jusqu'à toucher son anus après avoir sorti son organe sexuel est donc considéré comme un attentat à la pudeur et tombe sous le coup de l'article 231 C.P. (13). II.—Le fait par le prévenu de surprendre la victime malgré elle par les agissements précités réalise l'élément de violence prévu par l'article 231 C.P. (13) Cass. 15-2-1908 (B.O. 9/4/44). Cass. 7-3-1929 (Al Mohamah 9/8/443). Cass. 4-1-1932 (Al Mohamah 12/8/347). Cass. 15-10-1934 (Al Mohamah 15/4/59). Ahmad Amin (Traité de droit pénal, Partie Spéciale), p. 451.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 727
صفحة 726
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٦–٧٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا