شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٢–٧٢٥

( ١ ) تلبس . حالاته . ورودها فى المـادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر . لا يمكن خلق حالات جديدة غيرها . ( ٢ ) تفتيش . رجال الضبطية القضائية . المواطن التى يجيز لهم القانون التفتيش فيها بغير إذن من النيابة . يجب أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى متلبسا بجريمته . لا يكفى أن يكون قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية . ( المـادتان ٨ و ١٨ تحقيق جنايات ) ( ٣ ) نقض . محضر تفتيش . اعتباره أساس الادانة . تقديم احد الطاعنين تقريرا بأسباب طعنه مبنى على بطلان هذا المحضر . استفادة الطاعن الآخر من هـذا الطعن . ( ٤ ) محضر التفتيش . بطلانه . اعتراف أحد المتهمين بجريمته . عدم استفادته من طعن متهم آخر .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٨ و ١٨ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إن حالات التلبس واردة فى المـادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر فلا يملك القاضى خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص . ٢ — إن قانون تحقيق الجنايات لا يبيح لمأمورى الضبطية القضائية دخول منازل المتهمين وتفتيشها بغير إذن من النيابة إلا فى حالة تلبس الجانى بالجناية وفى الحالة الخاصة المنصوص عليها فى المـادة ٢٣ من ذلك القانون ، ولكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات ومنها دخول منزل المتهم وتفتيشه بغير حاجة الى استئـذان النيابة يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجانى وهو فى إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات وليس يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة المبينة فى الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده على حين أن لا يكون قد شاهد هو بنفسه صورة من صوره المنصوص عليهـا فى المـادة الثامنة السالف ذكرها وإلا لاستحال الأمر الى إمكان إثبات التلبس بشهادة الشهود وهو لا يجيزه أحد من رجال القانون إلا فى باب الزنا إذ اتفقوا على أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبسا بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية . ٣ — إنه وإن لم يبن أحد الطاعنين طعنه على بطلان محضر التفتيش أو لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه إلا أنه يستفيد من السبب المقـدم من طاعن آخر ما دام محضر التفتيش المطعون فيه هو أساس إدانة الطاعنين . ٤ — إذا كان أحد المتهمين معـترفا فى جميع أدوار التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية بأنه هو الذى باع المادة المخدرة للمرشد فحالته إذن قائمة بذاتها ولا يمكن أن يستفيـد من بطلان محضر التفتيش وما دام هو لم يقـدم تقريرا بأسباب طعنه فطعنه إذن غير مقبول شكلا .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Flagrant délit — Cas où il y a flagrant délit — Enumération limitative à l'article 8 C.I.C. II.—Perquisition domiciliaire — Cas où elle peut être faite par l'officier de police judiciaire sans l'autorisation du Parquet — Flagrant délit — Doit être constaté par l'officier lui-même. (Arts. 8 et 18 C.I.C.). III.—Cassation — Culpabilité des prévenus basée sur le procès-verbal de perquisition — Pourvoi basé sur la nullité de ce procès-verbal — Formé par un des prévenus — Profite aux autres. IV.—Procès-verbal de perquisition — Nullité — Aveu du prévenu dans toutes les phases de l'enquête — Ne profite pas du pourvoi formé par un autre prévenu. I.—Les cas de flagrant délit sont énumérés d'une façon limitative à l'article 8 C.I.C. En dehors de ces cas textuellement mentionnés par la loi, il n'appartient pas au juge d'en créer d'autres par analogie. II.—Le Code d'Instruction Criminelle n'autorise les officiers de police judiciaire à faire des perquisitions domiciliaires chez les prévenus sans l'autorisation du parquet que lorsqu'il y a flagrant délit et dans le cas spécial prévu à l'article 23 de ce Code. Pour pouvoir dire qu'il y a flagrant délit permettant aux officiers de police judiciaire d'exercer les pouvoirs d'instruction détaillés au Chapitre II du Titre Premier, entre autre celui de faire une perquisition domiciliaire chez le prévenu, il faut que l'officier ait lui-même vu le criminel dans l'un des cas de flagrant délit énumérés à l'article 8 C.I.C. Il ne suffit pas. pour considérer qu'il y a flagrant délit justifiant l'exercice de ces pouvoirs étendus, que l'officier apprenne l'existence du flgrant délit d'un tiers qui aurait vu le fait incriminé, sans constater lui-même un des cas de flagrant délit prévus à l'article 8 précité. Autrement il deviendrait possible de prouver le flagrant délit par témoins ; ce qui n'est admis par aucun homme de loi en dehors du cas d'adultère, auquel cas ils sont d'accord pour considérer qu'il n'est pas nécessaire que l'officier de police judiciaire voie le complice en flagrant délit, ceci étant impossible à exiger, et pour estimer que la déposition des témoins suffit. III.—Si l'un des prévenus forme un pourvoi basé sur la nullité du procès-verbal de perquisition, ce pourvoi profite aux autres prévenus qui n'auraient pas invoqué ce moyen ou qui n'auraient pas articulé des moyens de cassation, du moment que la culpabilité des prévenus a été basée sur le procès-verbal attaqué. IV.—Si l'un des prévenus avoue dans toutes les phases de l'enquête et devant le tribunal du premier degré que c'est lui qui a vendu les matières stupéfiantes à l'agent de la police secrète, son cas est distinct de celui des autres prévenus et il ne saurait profiter de la nullité du procès-verbal de perquisition. Du fait qu'il n'a pas articulé les moyens sur lesquels son pourvoi est basé, ce pourvoi est donc irrecevable quant à la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 725
صفحة 722
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا