شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢١

إستئناف . ميعاده . احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . خطأ قانونى . المـادة ١٧٧ تحقيق جنايات . لم تشذ عن هذه القاعدة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٧٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف خطأ قانونى لمخالفته القواعد العامة التى تقضى بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للاعلان سواء أكان ذلك الاعلان فى مواد مدنية أو فى مواد جنائية . ولم تشذ المـادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة لأن ما ورد بها من أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يسرى من تاريخ إعلان الحكم اذا لم يكن غيابيا . والا فلا يبتدئ الميعاد فيما يتعلق بالمتهم الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة كما جاء فى هذه المـادة نفسها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Appel — Son délai — Fait de compter le jour du prononcé du jugement — Fausse application de la loi — Article 177 C.I.C. — Ne fait pas exception à cette règle. Le fait de calculer le jour du prononcé du jugement dans le délai fixé pour interjeter appel constitue une fausse application de la loi, étant en contradiction avec la règle générale d'après laquelle ce jour ne doit pas être calculé dans les délais impartis, en matière civile comme en matière pénale. L'article 177 du Code d'Instruction Criminelle ne fait pas exception à cette règle Sa disposition que le délai d'appel courra de la date du prononcé du jugement ne veut pas dire que ce jour soit calculé dans le délai d'appel ; elle tend à souligner que ce délai ne court pas de la date de la signification du jugement, si le jugement n'a pas été rendu par défaut. En cas de condamnation par défaut le délai ne courra contre l'inculpé qu'à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable, comme stipulé dans cet article (12). (12) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 1, p. 568, No. 63 et 67.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 721
صفحة 721
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢١–٧٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا