شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٩–٧٢٠

( ١ ) طعن . استناده الى نقص فى وصف التهمة . وجوب إبدائه أولا والتمسك به لدى القضاء الموضوعى . ( المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات ) ( ٢ ) تبديد . تسليم المتهم شيئا فى عهدته للغير لبيعه وشراء شىء آخر بثمنه . تحقق جريمة الاختلاس بذلك . ( ٣ ) تبديد . تحول نية الحيازة المؤقتة الى نية التملك . اعتبار الجريمة تامة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — وجه الطعن المبنى على نقص فى وصف التهمة يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب فاذا لم يفعل الطاعن ذلك ولازم السكوت فقد سقط حقه فى أن يثيره لدى محكمة النقض لأول مرة عملا بالمـادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . ٢ — تسليم المتهم القمح الذى كان فى عهدته للغـير لبيعـه وشراء أشولة بثمنـه يعتبر بمثابة تصرف المـالك فى ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس . ٣ — إن العبرة فى جريمة الاختلاس والتبديد إنما هى فى تحول نية الحيازة المؤقتة عند الأمين الى نية التملك وليس من شرائط هذا التحول أن يتصرف المتهم فى الشىء المختلس بالبيع أو النقل أو غير ذلك . فبمجرد ثبوت التغيير الطارىء على نية الحيازة تعتبر واقعة التبديد جريمة تامة .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi — Moyen basé sur une lacune dans la qualification de l'accusation — Ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. (Art. 236 C.I.C.). II.—Dissipation — Remise par le dépositaire à un tiers de la chose déposée pour la vendre et acheter autre chose avec le prix — Réalise le délit de détournement. III.—Dissipation — Intention de s'approprier la chose confiée — Consomme l'infraction. I.—Le moyen basé sur une lacune dans la qualification de l'accusation doit être formulé et maintenu devant le tribunal du fond au moment opportun. Si le prévenu néglige de le faire et garde le silence, il est déchu, aux termes de l'article 236 C.I.C., de son droit de l'invoquer devant la Cour de Cassation. II.—En remettant le blé qui lui était confié à un tiers pour qu'il le vende et achète des sacs avec le prix, le prévenu fait acte de propriétaire ; ce qui réalise le délit de détournement. III.—En matière de détournement et de dissipation, le principal élément du délit est l'intention du dépositaire de s'approprier la chose confiée. Il n'est pas nécessaire que le prévenu ait disposé de la chose détournée par la vente, le transport ou autre. Il suffit d'établir le changement d'intention survenu pour que l'infraction soit consommée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 720
صفحة 719
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٩–٧٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا