شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٧–٧١٨

( ١ ) نقض . أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . حق محكمة الموضوع فى الأخذ بها . شهود . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوالهم والأخذ بها . ( ٢ ) عقوبة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها تبعا لظروف الدعوى . مخالفة محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى فى تقدير هذه الظروف . عدم إلزام محكمة الدرجة الثانية بابداء أسباب هذه المخالفة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — لمحكمة الموضوع الحق فى الرجوع الى أقوال المجنى عليه المدونة بالتحقيقات والتعويل عليها متى اطمأنت الى اتخاذها عنصرا من عناصر الاثبات فى الإدانة ، كما أن تقـدير أقوال الشهود والأخذ بهـا من المسائل الموضوعية لتعلق ذلك بحقها المطلق عليه . ٢ — إن تقدير العقوبة من حق محكمة الموضوع تفصل فيـه بما تراه تبعا لظروف الدعوى ، ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر المحكمة الابتدائية فيما يختص بتقدير هـذه الظروف ، فاذا رأت المحكمة الاستئنافية — خلافا لما ذهبت اليه محكمة أول درجة — أن المتهم غير جدير بالشفقة ، كان ذلك من صميم اختصاصها ، وهو تقدير العقوبة بحسب ما تراءى لها من ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة بأن تبدى الأسباب التى حدت بها الى مخالفة محكمة أول درجة فى وجهة نظرها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Dépositions de la victime et des témoins — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond. II.—Peine — Fixation — Question de fond — Contrôle du tribunal du second degré. I.—Le tribunal du fond a le pouvoir d'apprécier les dépositions de la victime à l'enquête et de les retenir lorsqu'il estime qu'il y a lieu de les considérer comme une des preuves de la culpabilité. Il lui appartient également d'apprécier et de retenir les dépositions des témoins, ceci étant une question de pur fait qui appartient exclusivement au tribunal du fond (10). II.—Il appartient souverainement au juge du fond de fixer la peine selon les circonstances de la cause. Rien n'empêche que le tribunal d'appel ait un point de vue différent de celui du tribunal du premier degré en ce qui concerne l'appréciation de ces circonstances. Dès lors si le tribunal d'appel estime, contrairement à l'opinion du tribunal du premier degré, que le prévenu ne mérite pas l'indulgence, il aura statué sur une question qui est de l'essence même de sa compétence : celle de fixer la peine d'après son appréciation des circonstances de la cause, sans être tenu de mentionner les motifs qui l'ont porté à adopter un point de vue différent de celui du tribunal du premier degré (11). (10) V. Note 10, p. 560 (Arabe). Cass. 9-11-1931 (Al Mohamah 12/6/237). Cass. 15-5-1933 (B.O. 34/7/154). Cass. 30-4-1934 (B.O. 35/10/221). (11) V. Note 11, p. 560 (Arabe). Cass. 22-11-1928 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation), t. 1, No. 21. Cass. 3-1-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation), t. 1, No. 97. Cass. 4-12-1930 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation), t. 2, No. 126. Cass. 14-5-1934 (B.O. 35/9/199).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 718
صفحة 717
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٧–٧١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا