شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٥–٧١٦

تزوير . حلاق صحة . شهادة وفاة . تحريرها بمعرفته فى بلد ليس [بها] مكتب للصحة . تزويره فيها . تزوير فى ورقة رسمية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٦ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمادة ١٨١ ع

المبادئ المستخلصة

إن ما أراده الشارع فى المـادة ١٦ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات هو الترخيص لمندوب الصحة ( أى حلاق الصحة ) فى القرى التى لا يوجد بها مكاتب صحة بأن يأذن بدفن الميت بعد أن يكون قد قام بمعاينته وتحقق من أن وفاته عادية وهو ما يحرر عنه نموذج خاص معروف بشهادة إثبات الوفاة . فالشهادة التى من هذا النوع هى إذن ورقة معاينة يختص بتحريرها حلاق الصحة بحسب ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون وكل تزوير يقع فيها منه يعد تزويرا فى أوراق رسمية . فاذا ذكر حلاق الصحة فيها أنه كشف على الميت وأثبت أنه توفى بمرض العادة فى تاريخ معين على حين أن الوفاة والمعاينة كانتا حصلتا فى زمن سابق على هـذا التاريخ — وجب اعتبـار الواقعة جنـاية تزوير فى ورقة رسميـة من اختصاص حلاق الصحة تحريرها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Faux — Agent sanitaire — Certificat constatant le décès — Dressé par lui dans un village où il n'y a pas de bureau sanitaire — Constatation comme vrais de faits faux — Faux en écriture publique. (Art. 16 de la Loi No. 23 de 1912 et article 181 C.P.). Par l'article 16 de la Loi No. 23 de 1912 sur les naissances et décès, le législateur a voulu autoriser l'agent sanitaire (c'est-à-dire le coiffeur sanitaire) dans les villages où il n'y a pas de bureau sanitaire à délivrer des permis d'inhumation après avoir procédé aux constatations nécessaires et après s'être assuré que la mort est naturelle, ces faits devant être énoncés dans le certificat constatant le décès. Ce certificat est donc un acte de constatation que l'agent sanitaire a qualité pour dresser, aux termes de l'article 16 de cette loi. Tout faux commis dans cet acte est considéré comme un faux en écriture publique. Dès lors si le coiffeur sanitaire énonce dans le certificat constatant le décès qu'il a examiné le défunt et constaté qu'il est mort d'une mort naturelle à une date déterminée, alors que le décès et la constatation ont eu lieu à une époque antérieure à cette date, il aura commis, en rédigeant un acte de son ministère, un faux en écriture publique (9). (9) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), t. 2, p. 453, No. 265. Cass. 12-6-1930 (Al Mohamah 11/3/129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 716
صفحة 715
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٥–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا