شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٣–٧١٤

نقض . وجوب أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة آخر درجة وفاصلا نهائيا فى موضوع الدعوى . حكم فى دفع فرعى . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض مستقلا عن الموضوع .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائيا فى الموضوع أو التى تنهى الخصومة بالنسـبة للطاعن . أما الأحكام التى تفصل فى دفوع فرعيـة بغير أن تنهى النزاع فلا يجوز الطعن فيها مسـتقلة وقبل الفصل فى الموضوع . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى أضيفت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسـنة ١٩٣١ بشأن جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصـادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم فى الموضوع . وظاهر أن هذا الاستثناء الذى جاء به تشريع خاص يؤيد القاعدة التى استقر عليها العمل من زمن بعيد .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — Décision en dernier ressort sur le fond — Pourvoi recevable — Jugement sur une exception — Irrecevabilité. D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la voie de la cassation n'est ouverte que contre les jugements rendus en dernier ressort qui statuent définitivement sur le fond ou qui mettent fin au litige par rapport à l'auteur du pourvoi. Quant aux jugements statuant sur les incidents sans vider le fond, ils ne sont pas susceptibles de recours indépendamment et avant le jugement sur le fond. La seule exception à cette règle est celle prévue par le dernier alinéa de l'article 229 C.I.C., qui a été ajouté en vertu de la Loi No. 68 de 1931 et qui se rapporte aux décisions sur la compétence en raison du défaut de juridiction des tribunaux indigènes ; ces décisions peuvent être attaquées en cassation, sans attendre le jugement sur le fond. Il est évident que cette exception édictée par une législation spéciale confirme la règle adoptée de longue date (8). (8) Cass. 27-2-1922 (Al Mohamah 2/9/155). Cass. 6-11-1924 (Al Mohamah 5/3/194). Cass. 2-11-1925 (Al Mohamah 6/2/86). Cass. 1-12-1925 (Al Mohamah 6/6/335). Cass. 31-1-1929 (Al Mohamah 9/6//295). Cass. 12-1-1933 (B.O. 34/10/234). V. Notre 8, p. 556 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 714
صفحة 713
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٣–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا