شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١١–٧١٢

( ١ ) حكم . عدم بيان قيمة المسروق . لا أهمية لذلك . ( ٢ ) سرقة . حمل أحد السارقين سلاحا . لا يشترط علم الآخرين . ( المادة ٢٧٣ عقوبات ) ( ٣ ) سرقة . اعتبار ناقل الأشياء المسروقة فاعلا أصليا . لا خطأ فى ذلك . ( ٤ ) نقض . الطعن المبنى على اعتبار المتهم فاعلا أصليا لا شريكا . لا مصلحة لا قبول .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٧٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يعيب الحكم عدم بيان قيمة المسروق لأنها ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة . ٢ — لا يشترط قانونا لتطبيق المـادة ٢٧٣ عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بحمل أحدهم سلاحا وقت السرقة بل يكفى فقط أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان يجهله الآخرون . ٣ — اذا كانت مهمة المتهم — فى حادثه سرقة — نقل الأشياء المسروقة وهو من الأفعال المكونة للجريمة . فهو فاعل أصلى ولا يمكن نسبة الخطأ الى الحكم إذ اعتبره كذلك ولم يعتبره شريكا . ٤ — لا يقبل وجه الطعن المبنى على أن المحكمة اعتبرت المتهم فاعلا أصليا لا شريكا إذ لا مصلحة للطاعن فى هـذا الوجه لأن عقوبة الشريك فى الجـريمة هى نفس عقوبة الفاعل الأصلى لها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Jugement—Défaut d'indication de la valeur des objets volés — Sans importance. II.—Vol — Port d'armes par l'un des voleurs — Connaissance des complices—Inutile. (Art. 273 C.P.). III.—Vol — Considération de celui qui a transporté les objets volés comme auteur principal — N'est pas une fausse application de la loi. IV.—Cassation—Pourvoi basé sur le fait que le prévenu a été considéré comme auteur principal, non comme complice — Pas d'intérêt — Pourvoi irrecevable. I.—Le défaut d'indication de la valeur des objets volés n'entache pas le jugement, cette valeur n'étant pas un des éléments constitutifs du crime de vol. II.—L'application de l'article 273 C.P. n'est pas conditionnée à la connaissance qui ont tous les inculpés de l'existence d'une arme avec l'un d'eux au moment du vol. Il suffit d'établir l'existence de l'arme avec l'un d'eux, même si les autres l'ignoraient (5). III.—Est considéré comme auteur principal le prévenu qui assumait la tâche de transporter les objets volés, cette opération étant un des éléments constitutifs du crime de vol. Dès lors, il n'y a pas lieu d'attaquer, pour fausse application de la loi, le jugement considérant ce prévenu comme auteur principal, non comme complice (6). IV.—La peine encourue par le complice d'une infraction étant la même que celle portée par la loi contre l'auteur principal, le pourvoi invoquant comme moyen que le prévenu a été considéré comme auteur principal alors qu'il aurait dû être poursuivi comme complice, est sans intérêt pour le prévenu et partant irrecevable (7). (5) Cass. 14-11-1932 (B.O. 34/5/75) et la note y jointe. Cass. 14-5-1934 (B.O. 35 /9/203) et la note y jointe. (6) V. Note 6, p. 554 (Arabe). (7) V. Note 7, p. 554 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 712
صفحة 711
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١١–٧١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا