شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٩–٧١٠

نصب . توكيد من متهم بصحة مزاعم متهم آخر . يكون ركن الطرق الاحتيالية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

توكيد متهم بصحة مزاعم متهم آخر وتأييده لما ادعاه هذا الأخير من القدرة على رد المواشى المسروقة يعتبر قانونا من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعم من الإدعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبـة الطرق الاحتيالية التى عليها تقوم جريمة النصب .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Escroquerie — Recours du prévenu à l'intervention d'un complice pour appuyer ses mensonges — Manœuvre frauduleuse. Le fait par le prévenu de recourir à un complice pour appuyer ses mensonges et confirmer sa prétention qu'il peut rendre les bestiaux volés est légalement considéré comme une manœuvre frauduleuse de nature à porter la victime à ajouter foi à ses mensonges. Cette confirmation de ses mensonges par un tiers est une action extérieure par laquelle la tromperie devient une manœuvre frauduleuse servant de base à l'escroquerie (4). (4) V. Note 4, p. 552 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 710
صفحة 709
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٩–٧١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا