شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٧–٧٠٨

متهم . استجوابه . تحريمه . متى يجوز ؟

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٣٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن تحريم الاستجواب الوارد فى المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات مقرر لمصلحة المتهم نفسـه فله أن يتنازل عن هذا الحق بطلبه استجوابه أو باجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها اليه المحكمة كما أن له الحق — اذا شـاء — فى الامتناع عن الاجابة أو الاستمرار فيها ولا يعد قانونا هذا الامتناع قرينة ضده . فاذا لم تجد محكمـة الجنايات من جانب المتهم امتناعا ولا من جانب الدفاع عنه اعتراضـا على مناقشته وألقت على المتهم بعض أسـئلة للاستيضاح منه عن بعض نقط فى الدعوى فأجاب عنها راضيا مختارا فلا يكون ثمت مخالفة لنص المـادة ١٣٧ سالفة الذكر .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Inculpé — N'est soumis à aucun interrogatoire — Cas où il peut être interrogé. (Art. 137 C.I.C.) La règle de l'article 137 C.I.C. aux termes duquel "l'inculpé ne sera soumis à aucun interrogatoire," a été posée dans l'intérêt même de l'inculpé. Celui-ci peut renoncer à ce droit en demandant d'être interrogé ou en répondant volontairement aux questions qui lui sont posées par le tribunal. Il a également le droit, s'il le désire, de refuser de répondre sans que ce refus ne soit légalement considéré comme une présomption contre lui. Par conséquent, lorsque le prévenu et son défenseur ne s'opposent pas à l'interrogatoire et que la Cour d'Assise, en vue d'éclaircir certains points, pose au prévenue quelques questions auxquelles il répond volontairement, cela ne constitue aucune violation de l'article 137 précité (3). (3) Cass. 30-9-1909 (B.O. 11/6/72). Cass. 28-8-1911 (B.O. 13/1/2). Cass. 15-10-1913 (Al Charaëh 1, p. 75). Cass. 23-10-1916 (Al Charaëh 4, p. 92). Cass. 7-11-1922 (B.O. 24/7/72 ; Al Mohamah 3/2/39). Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/9/621). Cass. 29-5-1933 (B.O. 34/9/198). Cass. 29-5-1933 (B.O. 34/9/199) et la note y jointe. Cass. 12-3-1934 (B.O. 35/7/147). Cass. 23-4-1934 (B.O. 35/8/177). Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'Instruction et de Procédure pénale), t. 2, p. 80 et s.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 708
صفحة 707
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٧–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا