شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٤–٧٠٦

( ١ ) دعوى . اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى . دعوى الجنحة المباشرة . رفعها بعد الدعوى المدنية . الدفع بعدم قبولها . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . شروط قبول الدفعين . ( ٢ ) استئناف . موضوع الدعوى . عدم سبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى . قصر طلب المستأنف على قبول نظر الدفوع . فصل المحكمة الاستئنافية فى الموضوع . عدم جوازه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — اذا دفع المتهم بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة أو بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق الفصل نهائيا فى الدعوى المدنيـة ، فإنه يشترط لقبول أى الدفعين على السواء أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك وقدم فيها هذان الدفعان ، ولا تتحقق هـذه العينية الا اذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والاخصام والسبب ، كما يشترط أيضا لقبول الدفع الثانى المبنى على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . فاذا كانت الدعوى الأولى هى دعوى معارضة فى تنبيه نزع الملكية سبق المدعى بالحق المدنى أن رفعها إلى المحكمة المختلطة وكان موضوعها طلب بطلان التنبيه — وسببها ادعاء صورية عقدى رهن ، فانها لا تمنع من قبول الدعوى الثانية التى يرفعها المدعى أمام المحاكم الأهلية بطريق الجنحة المباشرة — والتى يكون موضوعها طلب الحكم بتعويض مدنى وسببها ما يدعيه رافعها من أنه مجنى عليـه فى جريمتى نصب وربا فاحش ، لأنه ليس بين هاتين الدعويين اتحاد لا من حيث الموضوع ولا من حيث السبب . ٢ — اذا كان موضوع الاستئناف مقصورا على النظر فى قبول الدفعين بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة لسبق اختيار رافعها الطريق المدنى قبل رفعه لها — وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — أو عدم قبولها ، وكان موضوع الدعوى معلقا أمام المحكمة الابتدائيـة الى حين الفصل فى الدفع من المحكمة الاستئنافية ، ولم يقف الحكم الاستئنافى عند حد قبول الدفع ، بل جاوز ذلك الى الفصل فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم مما نسب اليه من غير أن تعرض المحكمة لموضوع الدعوى — فحكمها بالبراءة قائم على غير أساس . وليس للمحكمة الاستئنافية الجنائيـة على كل حال أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من احدى درجتى التقاضى وليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Una via electa—Introduction d'uue demande devant le tribunal civil — Demande portée ensuite par voie de citation directe devant la juridiction répressive — Fin de nom recevoir tirée de l'exercice de l'option — Exception de la chose jugée — Conditions pour les admettre. II.—Appel — Fond du litige — Non apprécié en première instance — Appelant soumet uniquement la recevabilité des exceptions — Tribunal d'Appel statue sur le fond — Inadmissible. I.—Si le prévenu invoque la fin de non recevoir de l'action en citation directe à raison du fait que la partie civile a opté pour la juridiction civile avant d'intenter la dite action ou s'il soulève l'exception tirée du principe de la chose jugée, ces exceptions ne sont recevables qu'à la condition que la demande, successivement portée devant les deux ordres de tribunaux, soit identiquement la même. Cette identité ne se réalise que si les deux actions ont le même objet, la même cause et sont formées entre les mêmes parties. Pour que la deuxième exception soit recevable il faut en outre que le tribunal s'assure qu'un jugement passé en force de chose jugée a été rendu. Dès lors si la première action est une opposition à un commendement d'expropriation faite par la partie civile devant les tribunaux mixtes et ayant pour objet une demande en nullité du commandement et pour cause l'allégation de la simulation du titre hypothécaire, cette action n'influe pas sur la recevabilité de la deuxième action qui serait intentée par le demandeur devant les tribunaux indigènes par voie de citation directe et qui aurait pour objet une demande de dommages-intérêts et pour cause l'allégation du demandeur qu'il a été victime d'escroquerie et d'usure. En effet il n'y a entre ces deux actions ni unité d'objet, ni unité de cause (1). II.—Si l'appel ne soumet aux juges du second degré que la fin de non recevoir, tirée de l'exercice de l'option en cas de passage, de la voie civile à la voie criminelle ou l'exception de la chose jugée, tandis que la question de fond est pendante devant le tribunal du premier degré en attendant que le tribunal d'appel statue sur l'exception, ce tribunal n'est pas admis à statuer sur le fond du litige et sa décision acquittant le prévenu serait sans fondement juridique. Le tribunal d'appel répressif ne saurait en effet examiner le fond avant que le tribunal du premier degré ne se prononce à son sujet. Sinon il priverait l'inculpé d'un degré de juridiction ; ce qui n'est admis par aucun texte du Code d'Instruction Criminelle (2). (1) V. Note 1, p. 547 (Arabe). (2) Cass. 7-6-1927 (B.O. 28/4/82). V. Note 2, p. 518 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 706
صفحة 704
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا