شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩٠–٦٩٤

رد القضاة : ( ١ ) الفقرة الثامنة من المادة ٣٠٩ مرافعات . شرط تطبيقها . ( ٢ ) نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى . لا يعتبر إبداء لرأى القاضى . ( ٣ ) أوجه الرد المبينة بالمادة ٣٠٩ مرافعات . ورودها على سبيل الحصر .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٣ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٠٩/٨ مرافعات؛ المادة ٣٠٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن الفقرة الثامنة من المادة ٣٠٩ مرافعات توجب، إذا ما أريد الاستناد اليها، أن يتوفر شرط أساسى هو الحكم بميل لأسباب قوية قد تدفع بالقاضى اليه، وهذه الأسباب متروك تقديرها للقاضى نفسه . ٢ — نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى والتقرير باستمراره أو بالإفراج لا يعتبران ابداء للرأى فى موضوع الدعوى إلا إذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسبابا يظهر منها رأيه فى الدعوى . ٣ — أوجه الرد التى ينص عليها القانون فى المادة ٣٠٩ مرافعات إنما وردت على سبيل الحصر بحيث لا يقبل التوسع فيها أو القياس عليها .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Zaky El Behniby Bey, Aziz Ghaly, Mohammad Moharram (J.J.). I. Récusation — Al. 8 de l'article 309 C.Pr. — Condition d'application. II. Récusation — Examen de l'opposition à la détention préventive — Non considéré comme une expression de l'opinion du juge. III.—Récusation — Causes de récusation fixées par l'article 309 C.Pr. — Enumération limitative. I.—Pour pouvoir se baser sur l'alinéa. 8 de l'art. 309 C. Pr. une condition fondamentale doit être remplie: il faut qu'il existe un fait grave duquel il résulte que le juge ne pourra juger avec impartialité. L'appréciation de ce fait est laissée au juge lui-même (26). II.—Le fait d'examiner l'opposition à la détention préventive et d'ordonner le maintien de la détention ou l'élargissement du prévenu n'est pas considéré comme une expression d'opinion sur le fond, à moins que le juge ne mentionne, à propos de l'opposition, des motifs qui indiquent son opinion sur le procès. (27). III.—Les causes de récusation fixées par la loi à l'art. 309 C. Pr. sont énumérées d'une façon limitative. On ne peut ajouter d'autres cas, en raisonnant par analogie (28). (26) App. Caire 22-12-1931 (Al Mohamah 12/9/426). (27) Cass. 5-3-1931 (B.O. 32/7/110). Comité de surveillance Judiciaire, Circ. No. 17 de 1894. (28) V. Note 28, p. 538 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 694
صفحة 690
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٠–٦٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا