شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٩

يمين حاسمة . توجيهها لخصوم بعضهم بلغ وبعضهم قصر . أثر ذلك بالنسبة للقصر .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٢٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا وجهت اليمين الحاسمة ثم توفى من وجهها فرد الموجه اليه تلك اليمين على الورثة ومنهم البلغ والقصر فيعتبر أنه قد ارتضى هذه اليمين من البلغ دون القصر لأنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للقصر لعدم أهليتهم، ولا يملك وصيهم الحلف عنهم، واليمين الحاسمة التى يوجهها الخصم الى خصمه فى الدعوى إنما يوجهها عند عجزه عن الإثبات، فاذا كان من وجهت اليه اليمين قاصرا بقيت حالة العجز عن الإثبات كما هى فلا يصح أن يلزم القاصر بشىء اذ لا يمكن اعتباره ناكلا .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud El Margouchy Bey (Prés.); Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). Serment décisoire — Déféré à des adversaires dont les uns sont majeurs et les autres mineurs — Effet par rapport aux mineurs. (Art. 224. C.C.) Si, après avoir déféré le serment décisoire, le dferens vient à mourir et si la partie à qui le serment a été déféré le réfère aux héritiers dont les uns sont majeurs et les autres mineurs, on considère qu'elle remet la solution du litige à la conscience des majeurs à l'exclusion des mineurs. En effet il n'est pas admis de déférer le serment décisoire aux mineurs en raison de leur incapacité et du fait que leur tuteur ne pourrait prêter le serment en leur nom. D'ailleurs le serment décisoire est déféré lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de faire la preuve. Or s'il est déféré à un mineur, on continuera de se trouver dans la même situation et on ne pourra en recueillir aucun avantage. On ne saurait donc exiger quoi que ce soit du mineur, puisque son refus de prêter serment ne peut produire contre lui aucune conséquence fâcheuse (25). (25) V. Note 25, p. 536 (Arabe). App. Assiout, 6-11-1929 (B.O. 30/10/144). Ahmad Nachat Bey, (De la preuve en matière de Conventions), p. 262, No. 458.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 689
صفحة 689
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٩–٦٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا