شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٧–٦٨٨

التزام مدنى . إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين . التزام طبيعى . لا يجبر المدين على السداد إلا باختياره . عدم إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين إلا اذا تحول الى التزام مدنى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٨٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن من شأن الالتزام الطبيعى ألا يجبر المدين على الدفع كما فى الالتزام المدنى، واذا دفع الملتزم باختياره فلا يملك رد ما دفعه إلا اذا كان الدفع عن خطأ أو عن غش . وعلى هذا لا يمكن أن يكون الالتزام الطبيعى أساسا للمطالبة به أمام المحاكم الا اذا تحول الالتزام الطبيعى الى التزام مدنى بواسطة الاستبدال باحدى الحالات المبينة فى المادة ١٨٧ من القانون المدنى وعلى ذلك فمحضر الصلح المحرر عن التزام طبيعى تحول الى التزام مدنى بدين جديد يصلح أن يكون أساسا للمطالبة به .

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey (Prés.): Moustapha Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). Obligation civile — Possibilité d'en poursuivre l'exécution contre le débiteur — Obligation naturelle — Aucun moyen de contrainte, à moins qu'elle ne se transforme en obligation civile. (Art, 187 C.C.) L'obligation naturelle se distingue de l'obligation civile en ce qu'elle ne confère au créancier aucun moyen de contrainte contre son débiteur. Et si l'obligé paye volontairement, la restitution ne lui est pas due, à moins qu'il n'y ait erreur ou dol. On ne peut donc poursuivre l'exécution de l'obligation naturelle devant les tribunaux, sauf lorsqu'elle se transforme en obligation civile par la novation dans l'un des cas prévus par l'art. 187 C.C. Dès lors, on est admis à poursuivre l'exécution du procès-verbal de réconciliation créant une obligation naturelle qui aurait été transformée en obligation civile ayant pour objet une nouvelle dette (24). (24) V. Note 24 p. 534 (Arabe). Abdel Salam Zohny Bey (Des Obligations), p. 358, No. 367.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 688
صفحة 687
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا