شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٥–٦٨٦

وقف . طلب المستحقين نفقة . عدم ظهور الغلة وعدم وجود متجمد للمستحقين . عدم لزومها على الناظر إلا من باب الرحمة . كيفية تقديرها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن النفقة غير لازمة على ناظر الوقف قبل ظهور الغلة وعدم وجود متجمد منها للمستحقين إلا من باب الرحمة بهم، ولهذا فانه عند تقديرها لا ينظر الى تقدير الإيراد والمنصرف تقديرا صحيحا بل تقدر بقدر الإمكان وتترك مناقشة الحساب من إيراد ومنصرف مناقشة دقيقة الى الدعوى الموضوعية .

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). Wakf — Demande de pension par les bénéficiaires avant la perception des revenus — Pas obligatoire pour le Nazir — Moyen de la fixer, Tant que les revenus n'ont pas été perçus et qu'il n'y a pas d'argent pour le compte des bénéficiaires, le Nazir du Wakf n'est pas tenu de leur servir une pension, à moins qu'il ne le fasse par charité. C'est pourquoi, au moment de la fixer, on ne considère pas l'estimation réelle des recettes et des dépenses. On se contente d'une estimation approximative, en laissant le débattement minutieux des comptes au litige sur le fond (23). (23) V. Note 23, p. 528 (Arabe). Abdel Salam Zohny Bey, Des Suretés, p. 23.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 686
صفحة 685
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٥–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا