شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٨–٦٧٩

نقض . قيام الدليل على قبول الحكم ضمنا . الطعن فيه بطريق النقض . عدم قبوله .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا تبين أن قبول أحد الأخصام ضمنا للحكم أمر واضح فلا سبيل الى العدول عن هذا القبول، والطعن فيه بعد قبوله يكون نكثا لعهد أصبح متفقا عليه والقانون لا يقر ذلك . فاذا تقدمت لمحكمة النقض إيصالات تدل على أن وزارة الأوقاف قبضت الحكر السنوى عن سبع سنين تنفيذا للحكم دون أى تحفظ من قبلها على الطعن فيه كان فى ذلك الدليل المقنع على أنها قد اعتبرت الحكم المذكور حكما محددا لعلاقة الطرفين تحديدا نهائيا .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Acquiescement tacite au jugement — Pourvoi irrecevable. Lorsqu'il est nettement établi qu'une des parties a acquiescé d'une façon tacite au jugement, cette partie ne saurait revenir sur son acquiescement. En effet, attaquer la décision après avoir consenti à l'exécuter serait manquer à un engagement; ce que la loi n'admet pas. Dès lors, si l'on présente à la Cour de cassation des reçus établissant que le Ministère des Wakfs a, en exécution d'un jugement, encaissé pendant sept ans le montant annuel du hekr sans formuler de réserve, cela prouve d'une façon probante qu'il a considéré ce jugement comme réglant définitivement les relations entre les deux parties (21). (21) V. Note 21, p. 526 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 679
صفحة 678
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا