شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٢–٦٥٣

( ١ ) السببية فى القانون الجنائى . تقديرها . مسألة موضوعية . ( ٢ ) قاضى الإحالة . اعتباره الواقعة المحالة عليه جنحة . قراره بعد ذلك بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية . مخالفته للقانون .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٢ من تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إن السببية فى القانون الجنائى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ومتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه — اللهم إلا من حيث الفصل فى أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أولا يصلح فاذا تبين أن قاضى الإحالة أثبت صراحة أن وفاة المجنى عليه نشأت من انفجار الأنيورزم الذى سبب نزيفا نتج عنه ضغط على القلب فأحدث الوفاة وأن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقا فيؤخذ من ذلك أن قرار قاضى الإحالة نفى حصول انفعال بسبب الضرب كان من نتيجته حصول الوفاة ، وواضح من هذا أن قاضى الإحالة بنى قراره على وقائع ثبتت لديه وليس لمحكمة النقض التعرض لها . ٢ — اذا تقدمت لقاضى الإحالة قضية جناية ضرب أفضى الى موت وأثبت فى قراره ما يفيد اعتبار الواقعة جنحة ضرب داخلة تحت حكم المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات ثم قرر بعد ذلك بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية يكون قد خالف القانون وكان الواجب عليه إعادة القضية الى النيابة العامة لإجراء اللازم قانونا عن هذه الجنحة عملا بنص المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.): Moustapha Mohammad Bey. Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Causalité en matière pénale — Son appréciation — Question de fait. II.—Juge de renvoi — Estime qu'il y a présomption de délit — Rend une ordonnance de non-lieu — Violation de la loi. (Art. 12 de la loi instituant des Cours d'Assises). I.—La causalité en droit pénal est une question de pur fait qu'il appartient au juge du fond d'apprécier selon les preuves qui lui sont soumises. Lorsqu'il tranche cette question positivement ou négativement il échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf sur le point de décider si tel fait donné peut ou non légalement aboutir à telle conclusion déterminée. Dès lors, si le juge de renvoi a nettement établi que le décès de la victime a été causé par une rupture d'anévrisme qui a provoqué une hémorragie et une pression sur le cœur entraînant la mort et que les coups portés à la victime par le prévenu n'ont absolument aucun rapport avec le décès, sa décision dément que les coups aient causé une réaction occasionnant la mort. Il est évident que dans ce cas le juge de renvoi base sa décision sur des faits qu'il a reconnus constants et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation (16). II.—Si le juge de renvoi est saisi d'un crime de coups ayant occasionné la mort et s'il établit dans sa décision qu'il y a lieu de considérer le fait incriminé comme un délit de coups dans le sens de l'art. 206 C.P., puis rend une ordonnance de non-lieu, sa décision constitue une violation de la loi. Il aurait dû, en effet, renvoyer l'affaire au parquet pour se pourvoir comme de droit, aux termes de l'article 12 de la loi instituant des cours d'assises. (16) V. Note 16 p. 499 (Arabe). Cass. 10-1-1914 (Al Charaêh 1, p. 142).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 653
صفحة 652
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا