شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٨–٦٤٩

( ١ ) ضابط بوليس . تعرضه لحرية أى شخص بالقبض والتفتيش بدون مسوغ . مخالفته للقانون . التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه . التفتيش بالرضاء . جوازه . ( ٢ ) ضابط بوليس . إزاء حالة تلبس . ضـبط المتهم والتحقيق بشأنها . جوازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ١٥ و٢٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا تعـرض ضابط البوليس لحرية أى شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوغ قانونى فان فعله هـذا يكون ذا مساس شديد بحق من حقوق الأفراد المقدسة ، بل ومعاقبا عليـه قانونا ومن ثم يجوز التمسك بهذه المخالفة للقانون ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، أما اذا كان التفتيش بالرضاء فلا وجه للاعتراض عليه . ٢ — اذا ضبط البوليس مادة مخدرة (حشيشا) فى ملابس متهم أصبح إزاء حالة تلبس يحق له معها قانونا أن يضبطه ويجرى بشأنها التحقيق الذى تقتضيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Officier de police — Atteinte à la liberté d'un individu — Arrestation et perquisition non justifiées — Violation de la loi — Peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation — Perquisition avec le consentement de l'individu — Admissible. II.—Officier de police — Cas de flagrant délit — Arrestation du prévenu et instruction — Admissibles. (Arts. 15 et 25 C.I.C.) I.—Lorsqu'un officier de police s'attaque à la liberté d'une personne en l'arrêtant et en la fouillant sans justification légale, son acte constitue une atteinte grave à un des droits sacrés de l'individu et tombe sous le coup de la loi. On serait donc admis à invoquer cette violation de la loi pour la première fois devant la Cour de cassation. Mais si la perquisition a été faite avec le consentement de l'individu, il n'y aurait pas lieu d'objecter. II.—Lorsque l'officier de police saisit des matières stupéfiantes (du hachiche) dans les vêtements du prévenu, il se trouve en présence d'un flagrant délit et peut légalement dans ce cas faire saisir le prévenu et procéder à l'instruction nécessaire (13). (13) Cass. 15-6-1912 (B.O. 13/8/102). Cass. 27-11-1933 (Al Mohamah 14/5/82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 649
صفحة 648
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٨–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا