شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٥–٦٤٧

( ١ ) إثبات فى المواد الجنائية . اختلاس . اعتراف المتهم . استلام شيك تزيد قيمته عن ألف قرش . كفايته فى ثبوت الاسـتلام . واقعة الاختلاس . جواز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن . ( ٢ ) قرار الحفظ الذى تصدره النيابة . وجوب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره . ( ٣ ) دفاع . تصحيح محكمة أول درجة للوقائع دون لفت نظر الدفاع . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية . عدم قبول النقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — اذا اعترف متهم باسـتلام شيك تزيد قيمته على العشرة جنيهات فليس ما يمنع قانونا مـن إثبات واقعة اسـتيلائه على قيمة ذلك الشيك وتبـديدها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة والقرائن . ٢ — إن قضاء محكمة النقض جرى بصورة ثابتة ومستمرة على أن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق ، فالواجب أن يكون ثابتا بالكتابه ومؤرخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره فاذا لم يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى ضمنيا اذ لا يعرف القانون الحفظ الضمنى ولا يقره . ٣ — اذا صححت محكمة أول درجة فى حكمها الوقائع على الصورة التى ثبتت لها من الأوراق ومن التحقيقات التى أجرتها هى نفسها ولم يبد المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أى اعتراض أو احتجاج على هذا التصحيح ، بل سار الدفاع بعكس ذلك على أساس التصحيح المذكور ، فلا يقبل وجه الطعن المبنى على أن محكمة أول درجة قضـت بادانة المتهم بناء على واقعة لم توجه اليه إطلاقا بل خطرت لهـا بعد المداولة دون لفت الدفاع اليها .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve en matière pénale — Escroquerie — Chèque d'une valeur supérieure à P.T. 1,000 — Aveu du prévenu qu'il l'a reçu — Preuve de l'escroquerie par témoins ou par présomptions — Admises. II.—Ordre de classement sans suite — Doit être rendu par écrit, daté et signé par le fonctionnaire compétent III.—Défense — Rectification des faits par le tribunal du premier degré sans attirer l'attention de la défense — Défaut d'objection du prévenu devant le tribunal d'appel — Pourvoi irrecevable. I.—Si le prévenu avoue qu'il a reçu un chèque dont la valeur est supérieure à P.T. 1000, rien n'empêche légalement de prouver par tous les moyens, entre autres par témoins ou par présomptions qu'il s'est emparé du montant de ce chèque et qu'il l'a dissipé (11). II.—D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation l'ordre de classement sans suite rendu par le parquet est un acte judiciaire comme le jugement et entraîne des droits. Il doit donc être rendu par écrit, daté et signé par le fonctionnaire ayant qualité pour le rendre. A défaut d'un ordre de classement sans suite remplissant ces conditions, le pourvoi alléguant que le Parquet a tacitement classé l'affaire est irrecevable. En effet la loi ne reconnaît ni n'admet le classement tacite (12). III.—Si, dans son jugement, le tribunal du premier degré rectifie les faits tels qu'il les a constatés des pièces et de l'instruction qu'il a lui-même menée et si le prévenu ne formule, devant le tribunal d'appel, aucune objection ou protestation contre cette rectification sur laquelle il a même basé sa défense, le pourvoi—articulant comme moyen de cassation que le tribunal du premier degré a prononcé la culpabilité du prévenu en se basant sur un fait qui ne lui était nullement imputé et qu'il a retenu ce fait après la délibération et sans attirer l'attention de la défense—est irrecevable. (11 V. Note 11, p. 492 (Arabe). Ahmad Amin Bey, p. 802 et 803. (12) Cass. 30-1-1930 (Al Mohamah 10/6/256).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 647
صفحة 645
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا