شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٣–٦٤٤

( ١ ) تزوير . إمضاء مزورة . لا يشترط تعمد تقليد الإمضاء الحقيقية . وضع اسم المزور عليه على المحرر . كفايته . ( ٢ ) استئناف فى مواد الجنح . طلب ضم قضيـة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . أثره .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه ، بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيهـا ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه . ٢ — إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل باجراء أى تحقيق جديد الا اذا رأت هى لزوما له ، فاذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضية أخرى ورفضت تلك المحكمة إجابتـه الى ذلك فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية إذ أن لها أن تكتفى بمـا هو مسطور فى الأواق التى بين يديها وأن تبنى عليه حكمها .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Faux — Fausse signature — Pas nécessaire qu'elle soit imitative de la vraie — Apposition de la signature d'autrui sur un écrit — Suffit pour constituer un faux. II.—Appel en matière correctionnelle — Demande de joindre une affaire, formulée pour la première fois devant le tribunal d'Appel — Inadmissible. (Art. 186 C.I.C.). I.—En matière de faux, il n'est pas nécessaire pour constituer le délit que le faussaire ait voulu imiter la vraie signature. Il suffit qu'il ait apposé sur un écrit la signature d'un tiers, même sans avoir essayé d'en imiter la physionomie, du moment que son but est de faire croire que l'écrit émane de ce tiers (10), II.—En principe, le tribunal d'appel n'est tenu d'ordonner un supplément d'instruction que s'il le juge utile. Dès lors, si la défense n'a pas demandé au tribunal du premier degré de joindre une autre affaire au procès dont il est saisi et si ce tribunal n'a pas rejeté une pareille demande, le prévenu ne serait pas admis à la formuler pour la première fois devant le tribunal d'Appel. Il appartient en effet à ce tribunal de se contenter des pièces qu'il a en mains et d'y baser sa décision. (10) V. Note 10, p. 490 (Arabe). Garçon, t. 1 p. 317, No. 245. Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, p. 372, No. 83 et s. Ahmad Amin Bey, Traité de Droit pénal, Partie Spéciale, p. 193. Cass. 12-3-1931 (B.O. 32/4/52).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 644
صفحة 643
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا