شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٢

نصب . وكالة . ادعاؤها كذبا . يعد اتخاذا لصفة كاذبة . وجوب العقاب . استعمال طرق احتيالية . عدم ضرورته .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض جرى دائما على أن ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة ، فاذا توصل الجانى الى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئا من الطرق الاحتيالية .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Escroquerie — Prétendu mandataire — Considéré comme ayant fait usage d'une fausse qualité — Doit être puni, même s'il n'a pas usé de manœuvres frauduleuses. (Art. 293 C.P.) D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le fait de se faire passer à tort pour le mandataire d'une autre personne constitue l'usage d'une " fausse qualité." Dès lors si le prévenu réussit à s'emparer de biens appartenant à autrui en faisant usage de cette qualité, il devra être puni même s'il n'a pas usé de manœuvres frauduleuses (9). (9) V. Note 9, p. 489 (Arabe). Cass. 3-6-1911 (B.O. 12/10/137). Cass. 26-2-1916 (B.O. 17/8/83). Cass. 17-4-1930 (Al Mohamah 10/10/420).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 642
صفحة 642
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا