شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٠–٦٤١

( ١ ) دفاع شرعى . التمسك به . وجوب اعتراف المتهم بالحـادثة مع تبيان الظروف التى دفعته الى إتيان ما أتاه . إنكاره . أثره . ( ٢ ) دفاع شرعى . تقدير توافر شروطه . أمر موضوعى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن التمسك بظرف الدفاع عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحـادثة مع تبيان الظروف التى دفعت الفاعل الى إتيان ما أتاه دفاعا عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فاذا ظل المتهم منكرا ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه إلا فى حالة ما اذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المـال وعندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة الى هـذه الظروف ، بل و يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها وتبنى عليها حكمها . ٢ — إن محكمة الموضوع لهـا السلطة المطلقة فى تقدير توافر شروط الدفاع الشرعى عن النفس أو المـال والفصل فيه موضوعى لا يصح التحدث فيه أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Légitime défense — Droit d'en exciper — Sa subordination à l'aveu de l'infraction commise et à l'indication des circonstances — Négation de l'infraction — Effet. II.—Légitime défense — Appréciation si les conditions requises sont remplies — Question de fait. I.—Pour que le prévenu puisse invoquer le droit de légitime défense, il faut qu'il ait avoué le fait qui lui est imputé et qu'il indique les circonstances qui l'ont déterminé à l'accomplir pour défendre sa personne ou autrui, ses biens ou ceux d'autrui. Si donc le prévenu persiste à nier l'infraction, l'invocation du cas de légitime défense serait sans fondement, sauf si les circonstances mêmes de la cause indiquent qu'il s'agit d'une légitime défense. Dans ce cas le prévenu pourrait attirer l'attention du tribunal sur ces circonstances et même le tribunal pourrait d'office faire ressortir ces circonstances et y fonder sa décision (8). II.—Le tribunal du fond apprécie souverainement si les conditions requises pour l'exercice du droit de légitime défense sont remplies. En ce faisant, il tranche une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. (8) Cass. 6-3-1933 (B.O. 34/6/125). Cass. 5-2-1934 (B.O. 35/5/102). Cass. 12-3-1934 (B.O. 35/7/153).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 641
صفحة 640
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٠–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا