شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٩

تطبيق قانونى . قيامه على أساس الواقعة الثابتة فى الحكم . لا على أساس وصف النيابة للتهمـة . نقض . رفضه . تنزيل العقوبة الى ثلاثة شهور حبس مع تطبيق المواد ٢٠٤/١ و١٧ عقوبات . جوازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٠٤/١ و١٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن التطبيق القانونى إنما يقوم على أساس الواقعـة التى ثبتت فى الحكم لا على أساس الوصف الذى وضعته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها ، فاذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى واقعة ضرب أحدث عاهـة مستديمـة ولكنها خالية من كل ما يفيد وقوعها بسبق إصرار أو ترصد فلم يكن ثمت محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانية من المـادة ٢٠٤ عليها كما طلبت النيابة بل الواجب تطبيقه هو حكم الفقرة الأولى من المـادة المذكورة وعند استعمال المحكمة الرأفة يجوز لها أن تنزل بالعقوبة الى الحبس الذى لا ينقص عن ثلاثة شهور دون أن تخطىء فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Application de la loi — Doit se baser sur le fait constant dans le jugement, non sur la qualification de l'accusation — Coups entraînant une infirmité permanente, mais sans préméditation — Réduction de la peine à trois mois d'emprisonnement — Admissible — Pourvoi — Irrecevable. (Arts. 204 Al. I et 17 C.P.) L'application de la loi doit se baser sur le fait constaté dans le jugement, non sur la qualification donnée par le Parquet à l'accusation motivant la poursuite engagée contre l'inculpé. Dès lors, s'il est constant dans le jugement que le prévenu a porté des coups entraînant une infirmité permanente mais que rien ne dénote qu'il y a eu préméditation ou guet-apens, il y a lieu de faire application non de l'alinéa II de l'art. 204 C.P. comme le demande le Parquet, mais plutôt de l'alinéa I du dit article. En usant d'indulgence le tribunal pourra réduire la peine à un emprisonnement qui ne pourra être moindre que trois mois, sans faire une fausse application de la loi (7). (7) Cass. 2-6-1923 (B.O. 26/7/73).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 639
صفحة 639
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٩–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا