شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٣–٦٣٥

( ١ ) نقض . محاكمة فاعل أصلى مع شركاء له فى جناية قتل مع سبق الإصرار . ترجيح المحكمة أنه كان متربصا مع آخر للمجنى عليه وأطلق أحدهما عيارا عليه . عدم التحقق أيهما الذى أطلقه . أخذ المتهم بالقـدر المتيقن و إنزاله الى صف الشركاء لفاعل مجهول . الحكم فى القضية دون تنبيه الدفاع لذلك . عدم تسوئ مركز المتهم . لا وجه للشكوى من هذا التعديل . ( ٢ ) إثبات فى المواد الجنائية . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته من أى مصدر شاء . جوازه . ( ٣ ) إجراءات فى المواد الجنائية . حق الدفاع . انضمام محام لزميل له دون أن يترافع عن موكله . استناده الى أن المحكمة لاحظت أن المحامى الأول وفى الدفاع حقه . عدم إثبات ما يفيد أن المحكمة منعت أحدا من المحامين من استيفاء مرافعته . لا إخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٩٤ عقوبات ؛ المادة ١٩٩ عقوبات (مذكورتان فى نص المبدأ الأول)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا قـدمت النيابة متهما مع آخرين للمحاكمة على اعتبار أنه فاعل أصلى والباقين شركاء له فى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وعند نظر الدعوى أمام المحكمة ترجح لديها أن هذا المتهم كان متربصا للمجنى عليه مع آخر وأطلق أحدهما عليه العيار الذى أصابه ولم يتحقق لديها أيهما الذى أطلقه فأخذت بالقدر المتيقن بالنسبة للمتهم وأنزلته الى صف الشركاء لفاعل مجهول دون تنبيه الدفاع الى ذلك فليس فى هذا تسوئ لمركز المتهم لأنه لم يغير شيئا من الوقائع الخاصة به ، بل هو أدى الى تحسينه فبعد أن كانت المـادة المطلوب تطبيقها عليه هى المـادة ١٩٤ وعقوبتهـا الإعدام طبقت المحكمة عليـه وعلى شركائه المـادة ١٩٩ التى تبيح استبدال عقوبة الأشغال الشاقـة المؤبدة بعقوبة الإعدام فلا وجه للشكوى من هذا التعديل الذى لم يضار به أحد . ٢ — ليس ما يمنع القاضى الجنائى من استمداد عقيدته من أى مصدر شاء اذ هو غير مقيـد قانونا بنوع معين من الدليل إلا فى أحوال استثنائية نص عليها القانون . ٣ — لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع قول المحكـمة لأحد المحامين أن زميله وفى الكلام على واقعة معينة فاكتفى بالانضمام اليـه دون أن يترافع ظنـا منه أن المحكمة اقتنعت بالبراءة ما دام لم يثبت بمحضر الجلسة ما يفيد أن المحكمة منعت أحدا من المحامين من استيفاء مرافعته ؛ على أنه كان يجب على المحامى أن يؤدى واجبـه برغم ملاحظة المحكمة إذا كان من رأيه أن مرافعة زميله لم تستوف الدفاع عن موكله هو . أما الاعتماد على مجرد الظن بأن المحكمة قـد اقتنعت بالبراءة فلا يكفى للامتناع عن أداء الواجب .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.): Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Auteur principal et complices accusés d'homicide volontaire avec préméditation — Tribunal considère le prévenu comme complice d'un auteur inconnu, sans attirer l'attention de la défense — N'empire pas la sitution du prévenu — Plainte contre cette modification — Inadmissible. II.—Preuve en matière pénale — Pouvoir du juge pénal de former librement sa conviction. III.—Procédure pénale — Droit de la défense — Avocat se réfère à la plaidoirie d'un confrère sans plaider — Allègue que le tribunal a remarqué que son confrère a suffisamment traité la question — Défaut de preuve établissant que le tribunal a empêché un des avocats de plaider — Pas de violation du droit de la défense. I.—Un individu est poursuivi par le Parquet comme auteur principal et d'autres comme complices dans un crime de meurtre avec préméditation et guet-apens. Traduits en Cour d'Assises, la Cour présume que le premier individu guettait la victime en compagnie d'un autre et que l'un d'eux a tiré le coup de feu qui a atteint la victime, mais n'ayant pu s'assurer lequel des deux l'a tiré, elle s'en tient aux charges certaines établies contre le prévenu et le met au rang de complice d'un auteur inconnu, sans attirer sur cela l'attention de la défense. Cette appréciation n'a nullement pour effet d'empirer la situation du prévenu car elle ne change rien aux faits le concernant; bien au contraire elle améliore sa situation puisqu'au lieu de lui appliquer l'article 194 C.P. qui édicte la peine de mort, la Cour lui applique à lui et à ses complices l'art. 199 C.P. qui permet de remplacer la peine de mort par celle des travaux forcés à perpétuité. Il n'y a donc pas lieu de se plaindre de cette modification qui ne nuit à personne (4). II.—Rien n'empêche le juge pénal de former sa conviction en se basant sur n'importe quel élément. En effet il n'est légalement lié par un mode déterminé de preuve que dans des cas exceptionnels prévus par la loi (5). III.—Lorsque le tribunal dit à un des avocats que son confrère a suffisamment traité un fait déterminé et que cet avocat se contente de se référer à la plaidoirie de son confrère sans plaider, croyant que le tribunal est convaincu de l'innocence de son client, il n'y a là aucune violation du droit de la défense du moment que rien ne prouve dans le procès-verbal de l'audience que le tribunal ait empêché l'un des avocats de compléter sa plaidoirie. En effet l'avocat aurait dû accomplir son devoir malgré la remarque du tribunal s'il estime que la plaidoirie de son confrère ne suffit pas pour la défense de son propre client. Le fait par lui de compter sur la croyance que le tribunal a été convaincu de l'innocence de son client ne suffit pas pour qu'il renonce à accomplir son devoir. (4) Cass. 2-2-1925 (Al Mohamah 6/1/1). Cass. 2-5-1927 (Al Mohamah 8/4/287). Cass. 22-2-1931 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t. 2, No. 188). (5) Cass. 31-12-1934 (B.O. 36/5/103) et les références y jointes. Cass. 14-5-1934 (B.O. 35/9/199).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 635
صفحة 633
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٣–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا