شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣١–٦٣٢

نقض . اشتراك . اشتراك بالاتفاق . سبق الإصرار . ليس شرطا واجبا . إثبات عدم توفره فى الحكم . إثبات واقعة الاشتراك . استخلاص الاتفاق منها . لا تنافر فى الحكم . لا نقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لقيام جريمة الاشتراك بالاتفاق أن ترتكب الجريمة المتفق عليها بسبق الإصرار إذ يجوز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة . فاذا أثبت الحكم واقعة هى أن المتهمين حقدا على المجنى عليه بسبب نزاع مـدنى بين المجنى عليه وأحدهما ولما جمعتهما الصدفة و إياه فى شارع ورأيا أن الفرصـة ملائمة للانتقام منه لخلو الشارع عند ذلك من المـارة ووجود سلاح نارى معهما اتفقا فيما بينهما على قتله وأطلق عليه أحدهما عيارا ناريا أحدث به إصابة كانت سببا فى وفاته . ثم أثبت الحكم عدم توفر سبق الإصرار . وأن الذى أطلق على المجنى عليه هو عيار واحد لم يوصل التحقيق لمعرفة أى المتهمين هو الذى أطلقه فأخذ كل منهما بالقدر المتيقن فى حقه وهو أنه شريك للآخر فى ارتكاب الجريمة باتفاقه معه على ارتكابها ومساعدته إياه فى ذلك بوجوده معه فى مكان ارتكاب الجريمة لشد أزره وقت تنفيذها . كان هذا بيانا كافيا لواقعة الاشتراك بالاتفاق ، وهذه الواقعة تؤدى الى ما استخلصه الحكم منها وهو اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق . ولا يطعن فى هذا الاستنتاج أن يحصل الاتفاق فى الحال عند رؤية المجنى عليه لعدم استحالة ذلك عقلا ولأن الاتفاق الجنائى ليس فى الحقيقة إلا تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين . فلا محل للقول بوقوع تنافر فى الحكم بين ما أثبته من عدم توفر سبق الإصرار و بين النتيجة التى استخلصها وهى ثبوت الاشتراك فى القتل ، أو أن الحكم لم يبين واقعة الاشتراك لأنه بينها على الوجه الأكمل كما تقدم .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Complicité par accord — Préméditation — N'est pas une condition nécessaire — Absence de préméditation constatée par le jugement — Constatation de la complicité — Déduction de l'accord criminel — Pas de contradiction dans le jugement —Pourvoi irrecevable. Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait complicité par accord que l'infraction sur laquelle on s'est mis d'accord soit commise avec préméditation. Il est en effet possible que l'infraction soit commise immédiatement après l'accord. Ainsi, dans un jugement, il est constaté que les prévenus gardaient rancune à la victime à cause d'un litige civil entre elle et l'un d'eux et que, l'ayant trouvée par hasard dans une rue et voyant que l'occasion était propice pour se venger d'elle, puisque la rue était déserte et qu'ils avaient des armes à feu avec eux, ils se mirent d'accord pour la tuer et l'un d'eux lui tira un coup de feu qui occasionna sa mort. Le jugement constate ensuite qu'il n'y a pas eu préméditation, qu'un seul coup de feu a été tiré sur la victime et que l'enquête n'a pas pu établir lequel des deux accusés l'a tiré. Il retient donc les charges certaines établies contre chacun d'eux, à savoir qu'ils sont tous deux complices de l'infraction, s'étant mis d'accord pour la commettre et chacun d'eux ayant aidé l'autre à cela en se trouvant avec lui sur le lieu du crime pour l'encourager au moment de sa perpétration. Ce jugement fait ainsi un exposé suffisant du fait de la complicité par accord et ce fait aboutit à la déduction qu'il en a tirée, à savoir que les prévenus se sont mis d'accord pour tuer la victime et que le crime a eu lieu par suite de cet accord. Cette déduction n'est pas incompatible avec le fait que l'accord est intervenu instantanément au moment où les prévenus ont vu la victime, cela n'étant pas logiquement impossible. D'ailleurs l'accord criminel n'est en réalité que la concordance des volontés de ceux qui y ont participé. Il n'est pas nécessaire pour qu'il se réalise qu'un certain temps s'écoule. Il n'y a donc pas lieu de dire qu'il y a contradiction entre le défaut de préméditation constaté par le jugement et la complicité d'homicide à laquelle il a conclu (3). (3) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), t. 1, p. 714, No. 87.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 632
صفحة 631
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣١–٦٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا