شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٢–٦٢٧

( ١ ) اثبات فى المواد المدنية . سند عرفى . الامضاء الموقع بها عليه . شروطها . ( ٢ ) دعوى تزوير سند . ختم مطموس . أثره . عدم قبول دعوى التزوير .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — إن الشراح الفرنسيين أوضحوا الشروط التى يجب توافرها فى الامضاء الموقع بها على سند الالتزام فذكروا أنها يجب أن تشتمل على اسم الملتزم ولا تغنى عنها علامة يضعها المدين كما لا يصح اعتبار مثل هذه العلامة مبدأ دليل بالكتابة إذ لا قيمة لها قانونا . وهذا الحكم يجب أن يسرى حتما على الختم المطموس إذ هو لا يخرج عن كونه مجرد علامة مستديرة غير مقروءة أصلا . ٢ — اذا طعن بالتزوير فى الختم المبصوم به على سند ما وكانت البصمة الموقع بها على هذا السند مطموسة بحيث يتعذر قراءتها لا بالعين المجردة ولا بعدسة مكبرة كانت دعوى التزوير فى هذه الحالة غير منتجة وكان السند فى حكم الخالى من التوقيع ولا ينتج أى أثر قانونى وتعين عدم قبول دعوى التزوير لعدم الفائدة منها .

Résumé (Français)

M. Ahmad Fouad (J.). I.—Preuve en matière civile — Ecriture privée — Conditions devant être remplies par la signature y apposée. II.—Inscription en faux — Cachet déformé et illisible — Irrecevabilité de l'instance. I.—Les doctrinaires français ont exposé les conditions qui doivent être remplies par la signature apposée sur un écrit établissant une obligation. Ils disent que cette signature doit être le nom de celui qui s'oblige et qu'une simple marque apposée par le débiteur ne saurait en dispenser; cette marque ne peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit car elle n'a aucune valeur légale. Cette règle doit nécessairement s'appliquer au cachet déformé car il n'est autre qu'une marque ronde totalement illisible (31). II.—L'instance en inscription de faux contre un cachet apposé sur un écrit quelconque est irrecevable si le cachet est déformé au point d'être illisible à l'œil nu comme à travers une lentille. En effet, dans ce cas, l'écrit est considéré comme s'il était dépourvu de signature et n'a aucun effet légal et l'instance en inscription de faux est irrecevable étant vaine. (31) V. Note 31, p. 473 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 627
صفحة 622
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا