شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٠–٦٢١

( ١ ) شروع فى جنحة . لا عقاب إلا بنص . كمبيالة لم يوقع عليها . شروع فى الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . لا عقاب . ( ٢ ) اقراض بفائدة تربو على الحد القانونى . قرض ربوى لم يتكرر حصوله . انتهاز فرصة احتياج المقترض . لا جريمة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٤ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا اتهم شخص باقراض نقود بفائدة تزيد على الحد القانونى حالة كونه اعتاد على ذلك ، وكان موضوع الواقعة المدعى بانها تكوّن حالة الاعتياد هو تحرير كمبيالة تشتمل على فوائد ربوية فاحشة ولم يتم التوقيع عليها ، تعين عدم عقاب المتهم ، لأن هذه الكمبيالة تعتبر مجرد شروع فى عمل لو تم لتكونت به حالة اعتياد على اقراض بربا فاحش معاقب عليه ، ومجرد الشروع فى هذه الحالة لا عقاب عليه ، إذ لا عقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص . ٢ — ان القرض الربوى الواحد الذى لم يتكرر ، والحاصل بتأثير الحاجة دون انتهاز فرصة ضعف المقترض أو هوى نفسه ، لايدخل فى حكم المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات بفقراتها الثلاث . فاذا استغل المتهم حالة احتياج المجنى عليه وحصل منه بمقتضى كمبيالة على فائدة تربو على الحد القانونى ، فان هذه العملية فى حد ذاتها وبمفردها لاتكون جريمة ما ، ولا تقع تحت طائلة المادة ٢٩٤ مكررة فقرة أولى من قانون العقوبات التى يشترط لتطبيقها أن يكون الجانى قد استعان على إتمام الصفقة بضعف المجنى عليه العقلى أو الخلق أو هوى نفسه وشهواته .

Résumé (Français)

MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.) ; Ahmad Aboul Fadl, Hassanein Afify (J.J.). I.—Tentative de délit — Pas de peine sans texte — Billet à ordre non signé — Tentative de délit d'habitude d'usure — Non punissable. II.—Usure — Prêt usuraire unique — Fait de profiter des besoins de l'emprunteur — Pas d'infraction. (Art. 294 bis C.P.). I.—Si une personne est accusée de prêter habituellement à un taux excédant le maximum de l'intérêt conventionnel, du chef d'un billet à ordre stipulant des intérêts usuraires mais dépourvu de signature, il n'y aura pas lieu de la punir car ce billet à ordre n'est que la tentative d'une action qui, si elle était consommée, constituerait l'habitude de prêter à un taux usuraire qui tombe sous le coup de la loi. La simple tentative dans ce cas n'est pas punissable car, en matière de délit, il n'y a pas de peine sans texte (29). II.—Si un usurier consent un seul prêt usuraire, sans répéter ce fait et sans abuser des faiblesses ni des passions de l'emprunteur, aucun des trois paragraphes de l'article 294 bis C.P. ne lui est applicable. Donc si le prévenu a exploité le besoin de la victime pour obtenir, en vertu d'un billet à ordre, un taux excédant le maximum de l'intérêt conventionnel, cette opération en elle-même et indépendamment ne constitue aucune infraction et ne tombe pas sous le coup de l'article 294 bis al. 1 C.P. En effet pour faire application de cet article il faut que le prévenu ait abusé de la faiblesse mentale ou morale ou des passions de la victime pour conclure l'opération (30). (29) V. Note 29, p. 471 (Arabe). (30) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale), 2ème éd. p. 762. Trib. Sommaire de Tantah 30-4-1913 (Al Charaëh 1, p. 45) ; Aly Zaky El Oraby, Jurisprudence Pénale, Art. 294 bis, No. 1.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 621
صفحة 620
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٠–٦٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا