شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٨–٦١٩

( ١ ) شفعة . بيع أموال القاصر بواسطة الوصى المأذون له بالبيع من المجلس الحسبى . جواز الشفعة . ( ٢ ) مجلس حسبى . جهة ادارية . مباشرته البيع بالمزاد العلنى . أثره قانونا . ( ٣ ) مجلس حسبى . بيع عقار القاصر بالمزاد أمامه . عدم جوازه . ( ٤ ) الأحوال التى تمنع فيها الشفعة . ( ٥ ) شفعة . عقار القاصر . علم الشفيع بتصريح المجلس الحسبى ببيعه . حكمه . العبرة بحصول البيع .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

١ — البيع الصادر من الوصى بناء على اذن المجلس كأى بيع يقع من الأفراد تجوز فيه الشفعة إذ لا فرق بين البيعين إلا أن الوصى مراقب بالمجلس الحسبى محافظة على أموال القصر . ٢ — مع التسليم فرضا بأن المجالس الحسبية جهات ادارية فان القانون لم يصرح لهذه المجالس ببيع أموال القصر بالمزاد ولم يرتب اجراءات لذلك كما صرح دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ للحكومة ببيع أملاك الميرى بالمزاد . ٣ — تنص المادة ٦١٤ مرافعات على أن تباع عقارات القاصر المأذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن تقدره محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية ... الخ ولو أراد الشارع أن تتولى المجالس الحسبية البيع بالمزاد لجاء لها بمثل هذا النص أو أعطاها هذا الحق بدل المحاكم . ٤ — نصت المادة ٣ من قانون الشفعة على حالتين فقط تمنع فيهما الشفعة : وهما حالة البيع لعدم إمكان القسمة بين الشركاء عينا وحالة نزع الملكية قهرا وهو ما يؤخذ منه إمكان الشفعة فى حالة بيع عقار القاصر بالمزاد بمعرفة المحاكم . ٥ — لا يؤخذ الشفيع بعلمه بموافقة المجلس الحسبى على بيع عقار لقاصر إذ العبرة بوقت حصول البيع .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud El Margouchy Bey (Prés.) ; Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). I.—Préemption — Vente des immeubles du mineur par le tuteur autorisé à vendre par le Méglis Hasby — Préemption admissible. (Art. 3 du décret réglementant la préemption) II.—Méglis Hasby — Autorité administrative — Procède à la vente aux enchères publiques — Effet légal. III.—Méglis Hasby — Vente aux enchères des biens du mineur devant le Méglis — Inadmissible. IV.—Préemption — Cas où il n'y a pas lieu à préemption. V.—Préemption — Immeubles du mineur — Connaissance de l'autorisation du Méglis Hasby de vendre — Non opposable au préempteur — Date de la vente — Seule opposable. I.—La vente faite par le tuteur sur l'autorisation du Méglis Hasby est, comme toute autre vente faite par les particuliers, sujette à la préemption. La seule différence entre ces deux ventes est que le tuteur est soumis au contrôle du Méglis Hasby pour sauvegarder les biens du mineur (27). II.—En admettant gratuitement que les Méglis Hasbys sont une autorité administrative, la loi ne permet pas à ces Méglis de vendre les biens des mineurs aux enchères publiques et ne prévoit pas des dispositions à cet effet, à l'instar du Décret du 3 février 1892 qui permet au Gouvernement de vendre aux enchères les domaines privés de l'Etat. III.—Aux termes de l'article 614 du Code de Procédure, la vente des immeubles des mineurs, quand elle sera autorisée, aura lieu sur une mise à prix fixée par le juge de justice sommaire ou par le tribunal de première instance. Si le législateur avait voulu que les Méglis Hasbys procèdent à la vente aux enchères, il l'aurait stipulé par un texte semblable ou leur aurait confié ce droit à la place des tribunaux. IV.—L'article 3 du Décret réglementant la préemption ne prévoit que deux cas où il n'y a pas lieu à préemption : c'est lorsque la vente est faite en justice par voie de licitation ou d'expropriation. Il en résulte que le droit de préemption peut s'exercer, si les immeubles du mineur sont vendus aux enchères par le tribunal. V.—On ne saurait opposer au préempteur qu'il était au courant de l'autorisation du Méglis Hasby de vendre les immeubles du mineur, car ce qui importe c'est la date à laquelle la vente a lieu (28). (27) Trib. de première instance du Caire 30-1-1929 (Al Mohamah 9/6/329). (28) App. Caire 6-1-1929 (Al Mohamah 10/6/264).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 619
صفحة 618
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٨–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا