شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٢–٦١٣

دفع فرعى موضوعى . عدم وجود صفة للمدعى . جواز التمسك بهذا الدفع فى أى حالة كانت عليها الدعوى . الا فى حالة صدور حكم فيه من محكمة أول درجة أصبح نهائيا . صدور حكم فيه من محكمة أول درجة ولم يصبح بعد نهائيا . وجوب استئنافه أصليا أو فرعيا فى الميعاد القانونى .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

ان الدفع بعدم وجود صفة للمدعى فى رفع الدعوى هو من الدفوع الفرعية الموضوعية التى يصح التمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . ومحل ذلك أن يكون هذا الدفع لم يطرح أمام محكمة أول درجة ولم يصدر بشأنه حكم منها . فإذا صدر فيه حكم من محكمة أول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويصبح نهائيا إذا لم يحصل استئنافه أصليا ولا فرعيا فى الميعاد القانونى لأنه حكم قطعى صدر فى مسألة فرعية وهى عدم جواز سماع الدعوى لعدم وجود الصفة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Exception incidente sur le fond — Défaut de qualité du demandeur — Opposable en tout état de cause, sauf s'il y a été statué au premier degré par un jugement devenu définitif — Jugement du tribunal du 1er degré — Devient définitif s'il n'est pas frappé d'appel dans les délais impartis. L'exception opposant le défaut de qualité du demandeur est une exception incidente sur le fond qui peut être opposée en tout état de cause et même pour la première fois en Appel. Ceci au cas où l'exception n'aurait pas été soulevée devant le tribunal du premier degré et où ce tribunal n'aurait pas statué à son sujet. Mais si un jugement est rendu à son sujet par le tribunal du premier degré, ce jugement passe en force de chose jugée et devient définitif s'il n'est pas frappé d'appel principal ou incident dans les délais impartis car il s'agit d'un jugement définitif statuant sur une question incidente : l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'une des parties (23). (23) V. Note 23, p. 463 (Arabe). Abou Heif Bey (Traité de Procédure Civile et Commerciale et Organisation judiciaire en Egypte) p. 185 No. 510. El Achmaoui Bey (Principes de Procédure), t. 2, p. 204, No. 300. App. Caire 15-2-1894 (Al Houkouk , 9, p. 17). App. Caire 15-1-1899 (Al Houkouk 14, p. 41, No. 18). App. Caire 25-5-1899 (Al-Houkouk 14, p. 205, No. 81). App. Caire 25-4-1901 (B.O. 3/4/33). App. Caire 26-2-1903 (Al Houkouk 19, p. 51, No. 27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 613
صفحة 612
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٢–٦١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا