شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٨–٦٠٩

توكيل . وكيل . أجره . تقديره بواسطة الموكل بعد انتهاء عمل الوكيل . عدم جواز إعادة النظر فيه بمعرفة المحكمة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٥١٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

متى كان الموكل — إذ قدر الأجر للوكيل بعد إتمام العمل — قد كان ملما بما أجراه الوكيل وأنه كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير فلا محل لتطبيق المادة ٥١٤ من القانون المدنى ، إذ أن حكم هذه المادة لاينسحب إلا على الاتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Mandat — Salaire du mandataire — Fixé par le mandant après l'accomplissement du mandat — N'est plus sujet à l'arbitrage du juge. (Art. 514 C.C.). Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 514 du Code Civil lorsque le mandant a fixé le salaire du mandataire après l'accomplissement du mandat, à un moment où il était au courant du service rendu par le mandataire et où il a fixé ce salaire en connaissance de cause. En effet les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions faites avant l'accomplissement du mandat (21). (21) V. Note 21, p. 459 (Arabe). Dr. Kamel Moursy Bey (Des Petits Contrats), p. 286, No. 451.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 609
صفحة 608
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا