شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠١–٦٠٣

( ١ ) حكم تمهيدى قطعى . عدم قبول المحكوم ضده هذا الحكم . عدم إعلانه . اعتباره غير نهائى . ( ٢ ) إلتزام . الفصل فيما اذا كان المتعاقد قد قام بالتزامه أو لم يقم . مسألة موضوعية .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن الحكم التمهيدى القطعى لا يمكن أن يكون نهائيا إلا اذا قبله المحكوم عليه قبولا صريحا أو سقط حق الاستئناف فيه وحق استئنافه لا يبدأ الا من تاريخ اعلانه كما هى القاعدة العامة فى مثله من الأحكام . فإذا صدر حكم تمهيدى من المحكمة الابتدائية بتعيين خبير لتقدير الريع وبمسئولية أحد الخصوم عن هذا الريع لمدة معينة ثم تبين أن المحكوم ضده لم يعلن بهذا الحكم ولم يقبله بدليل أنه احتفظ لنفسه أمام الخبير بحقه فى الاستئناف فإن هذا الحكم لا يصبح نهائيا قبل إصدار محكمة الاستئناف حكمها فى الموضوع . ٢ — يعتبر الفصل فيما اذا كان أحد المتعاقدين قام بالتزامه أو لم يقم به من المسائل الموضوعية التى لمحكمة الموضوع وحدها السلطة التامة فى تقديرها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Jugement interlocutoire qui tranche un point du litige — Défaut d'acquiescement de la partie condamnée — Défaut de signification du jugement — N'est pas considéré comme définitif. II.—Obligation — Décision qu'il y a eu ou non manquement aux engagements — Question de fond. I.—Le jugement interlocutoire qui tranche un point du litige ne peut être définitif que s'il y a eu acquiescement formel de la part de la partie condamnée ou si le délai pour former appel, qui court à partir de la signification du jugement conformément à la règle générale en pareil cas, a expiré. Dès lors si le tribunal de première instance rend un jugement nommant un expert pour estimer les revenus et déclarant une des parties en cause responsable de ces revenus pour une période déterminée et s'il est ensuite constant que ce jugement n'a pas été signifié à la partie condamnée et qu'il n'y a pas eu acquiescement formel de sa part, à preuve qu'elle s'est réservée devant l'expert le droit d'interjeter appel, ce jugement ne deviendra définitif que lorsque la Cour d'Appel aura rendu sa décision sur le fond (17). II.—La question de décider si l'une des parties contractantes a ou non exécuté ses engagements est une question de fait qu'il appartient au tribunal du fond seul de trancher souverainement. Dans cette appréciation, il échappe au contrôle de la Cour de Cassation (18). (17) Abou Heif Bey (Procédure Civile et Commerciale et Organisation Judiciaire en Egypte), p. 633, No. 123 Al Achmaoui Bey (Principes de Procédure Civile en droit National), t. 2, p. 470, No. 645. Abdel Fattah El Sayed Bey (Précis de Procédure Egyptienne), p. 701, No. 698. (18) Cass. 17-12-1931 (B.O. 33/3/56. Cass. 8-12-1932 et la Note (B.O. 34/2/12). V. Note 18, p. 452 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 603
صفحة 601
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠١–٦٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا