شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٨–٦٠٠

( ١ ) تقادم . قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى . ( ٢ ) تقادم . مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

١ — إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى ليست ترك العين وإهمالها بل ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها . وهذه القاعدة صاغتها المادة ٣٧٥ من لائحة المحاكم الشرعية المعمول بها الآن بالنص الآتى "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة" اما مجرد ترك العين أو إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لايترتب عليه البتة لا فى الشريعة الإسلامية ولا فى غيرها من الشرائع لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد . ٢ — من المبادئ الثابتة الآن فقها وقضاء أن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث وثلاثون سنة مطلقا أى لا خمس سنوات ولا خمس عشرة سنة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Prescription extinctive — Règle du Droit Musulman sur l'inaction qui entraîne interdiction d'entendre le procès. (Art. 375 du Règlement de réorganisation des Mehkémehs). II.—Prescription acquisitive — Durée de la possession acquisitive de la propriété d'un bien Wakf. I.—La règle du Droit Musulman sur l'inaction qui entraîne interdiction d'entendre le procès vise, non la négligence du bien, mais le fait de n'avoir pas intenté l'action en revendication, alors qu'il y avait lieu de le faire en raison de l'usurpation d'un tiers ou de sa dénégation. Cette règle est prescrite par l'article 375 du règlement de réorganisation des Mehkémehs, aux termes duquel : "Il est interdit aux cadis d'entendre les procès qui se rapportent à des questions remontant à quinze ans, alors que le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'empêchement légal. "Il est fait exception des procès ayant trait aux successions et aux Wakfs, lesquels ne seront plus entendus après 33 ans, alors que le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'empêchement légal. "Cette disposition n'est applicable que si le défendeur n'a pas reconnu le droit du demandeur pendant tout ce délai." Quant au seul fait de laisser le bien ou de le négliger pendant une durée quelque longue qu'elle soit, sans qu'un tiers ne s'y attaque ni ne l'usurpe ou ne dénie le droit du propriétaire, il n'entraîne nullement, ni en droit Musulman ni dans aucune autre législation, extinction du droit du propriétaire ni interdiction d'entendre le procès qui s'y rapporte en cas de dénégation après la longue période de négligence. II.—Un des principes constants posés par la doctrine et la jurisprudence est que la durée de la possession acquisitive de la propriété d'un bien wakf est de trente-trois ans et non de cinq ni de quinze ans (16). (16) App. Caire, Ch. Réunies, 4-5-1929 (B.O. 30/8/107). Cass. 28-2-1935 (Al Mohamah 15/8/119).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 600
صفحة 598
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٨–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا