شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٣–٥٩٤

حكم . دفاع شرعى . توافره . سكوت الحكم عن الرد عليه . عيب مبطل للحكم .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢١٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا كانت محكمة الموضوع — بعد أن أوضحت رأيها فى حادثة جناية قتل وصورتها على الوجه الذى يتوفر معه حق الدفاع الشرعى — لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء فلا شك فى أن عدم افصاح المحكمة عن رأيها فى هذا الصدد موجب للتأويل إذ يجوز أن تكون المحكمة قد رأت فى هذا الدفاع الشرعى تجاوزا لا يعفى من العقوبة عملا بالمادة ٢١٥ عقوبات ورأت فى آن واحد أن لا محل لاعتبار المتهم معذورا فيما وقع منه فهو إذن غير جدير بأن تعامله بالرفق الذى يخوله لها القانون بمقتضى ما جاء فى المادة ذاتها كما يحتمل أيضا أن تكون المحكمة قد قضت فى الدعوى غافلة عن تقدير هذا الظرف فأوقعت بالمتهم عقوبة الجناية المقترفة فى حين أنها لو فطنت له لكان من الجائز أن تراعى فى الجزاء مالها من الحق فى النزول به حتى عقوبة الحبس . ولا ريب فى أن هذا التأويل الذى يسمح به سكوت المحكمة عن إبداء رأيها فى واقعة الدفاع التى استظهرتها يوجد بالحكم غموضا يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه ومن ثم يكون الحكم معيبا ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Jugement — Légitime défense — Réalisation des conditions d'exercice de ce droit — Omission par le tribunal d'y répondre — Entache le jugement de nullité. Si, après avoir exposé son avis sur un crime d'homicide et après l'avoir décrit 'une façon qui réalise les conditions d'exercice du droit de la légitime défense, le tribunal du fond ne dit pas si cette défense avait ou non à ses yeux une influence sur la fixation de la peine, cette omission de formuler son avis à ce sujet donne sans doute lieu à interprétation. En effet, il est possible que le tribunal ait estimé qu'aux termes de l'article 215 C.P. cette légitime défense n'exempte pas de la peine attendu que le prévenu a dépassé les limites de ce droit, et jugé qu'il n'y a pas lieu de considérer le prévenu excusable et qu'il ne mérite donc pas de bénéficier de l'indulgence autorisée par la loi dans ce même article. Il est également probable que le tribunal ait statué sur l'affaire en négligeant de tenir compte de cette circonstance et en condamnant l'accusé à la peine prévue pour son crime, alors que, s'il avait pris en considération cette circonstance, il aurait pu exercer son droit de réduire la peine à l'emprisonnement. Cette interprétation, à laquelle donne lieu le fait par le tirbunal de n'avoir pas formulé son avis sur le cas de légitime défense qu'il a exposé, rend le jugement ambigu, ébranle le fondement légal sur lequel il s'est basé et, partant, entache le jugement de nullité et entraîne cassation(13). (13) Cass. 9-5-1929 (Al Mohamah 9/10/570).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 594
صفحة 593
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا