شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩١–٥٩٢

( ١ ) نقض جنائى . محكمة الموضوع . تقدير قوى المتهم العقلية . مسألة موضوعية . لا رقابة لمحكمة النقض . ( ٢ ) نقض جنائى . دفاع المتهم أنه مصاب بصرع خفى . طلب عرضه على الطبيب الشرعى . رفض هذا الطلب . قول المحكمة بأن المتهم ارتكب جريمته وهو متمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية . يعتبر ردا وافيا .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — مما لا يحتمل نزاعا أن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية وأنها متى قدرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضها على الطبيب الأخصائى لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الرأى الواجب الأخذ به فى هذه الحالة فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه . ٢ — إذا طلب الدفاع أمام المحكمة الجنائية عرض المتهم على الطبيب الشرعى لفحصه بحجة أنه مصاب بصرع خفى فرفضت هذا الطلب وردت عليه بأنها " ترى من ظروف الدعوى وحالة المتهم وأقواله فى التحقيقات أنه كان ولم يزل فى حالة طبيعية تامة متمتعا بكامل قواه العقلية والجسمانية وأنه ارتكب جريمته وهو على هذه الحال بعد تفكير وترو هادئ وأن لا محل لما أبداه الدفاع أو طلبه فى هذا الشأن " كان هذا ردا وافيا لا محل للاعتراض عليه ويكون الحكم قد نفى بذلك ضمنا ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهم كان مدفوعا الى فعلته بعارض فجائى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation en matière pénale — Appréciation des facultés mentales du prévenu — Question de fait — Echappe au contrôle de la Cour de Cassation II.—Cassation en matière pénale — Moyen de défense alléguant que le prévenu est atteint de démence cachée — Demande de le faire examiner par le médecin légiste — Rejet de cette demande — Déclaration du tribunal que le prévenu a commis l'infraction en jouissant de la plénitude de ses facultés mentales et physiques — Constitue une réponse suffisante. I.—Il est incontestable que le tribunal du fond est l'expert souverain pour décider de toutes les questions qui nécessitent une expertise technique. Lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu de soumettre un cas déterminé au médecin légiste, attendu que les circonstances de ce cas indiquent l'opinion à suivre à son sujet, il tranche ainsi une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. II.—Si la défense demande, devant le tribunal pénal, de faire examiner le prévenu par le médecin légiste car il est atteint de démence cachée et si le tribunal rejette cette demande et répond "qu'il estime des circonstances de la cause, de l'état du prévenu et de ses dépositions à l'enquête qu'il était et qu'il continue d'être dans un état parfaitement normal, jouissant de la plénitude de ses facultés mentales et physiques, qu'il a commis l'infraction en étant dans cet état et après réflexion et méditation et que la demande formulée par la défense à ce sujet est injustifiée," cela constitue une réponse suffisante contre laquelle il n'y a pas lieu d'objecter. En effet, le jugement a ainsi répondu tacitement au moyen de défense alléguant que le prévenu a été poussé à commettre l'infraction par une démence subite(12). (12) V. Note 12, p. 442 (Arabe). Cass. 30-10-1933 (B.O. 34/10/228). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), t. 1, p. 224, No. 286, 287, 288, et p. 496, No. 35.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا