شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٩–٥٩٠

( ١ ) مسئولية جنائية . حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . ادعاء المتهم بأنه تعتريه نوبات عصبية . عدم تعويل المحكمة على ذلك . لانقض ( ٢ ) دفاع . حق المتهم بجناية فى وجود من يدافع عنه . خطة الدفاع . حرية المحامى فى ترتيبها . الاقتصار على طلب الرأفة فى حالة الاعتراف . جوازه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — تقدير مسئولية المتهم وقت ارتكاب الجريمة من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع وحدها بالفصل فيها دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليها فيها . فاذا ادعى المتهم أن له أطوارا وأنه ارتكب الجريمة وهو فى غير وعيه فلم تعول المحكمة على قوله هذا واستنتجت من مجموع ظروف الدعوى أنه كان وقت ارتكاب الجريمة فى حالته الطبيعية وأنه ارتكبها وهو مطمئن وبعد ترو وتدبير وحكمت بناء على ماتقدم بادانته فان تقديرها يعتبر نهائيا ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض . ٢ — لانزاع فى أن المبدأ الذى قررته المادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية فى المدافعة عنه هو مبدأ أصيل جوهرى يترتب على إغفاله بطلان جميع الاجراءات كما أنه لا نزاع فى أن الدفاع الذى يتولاه من ينـدب له يجب أن يكون دفاعا حقيقيا لاشكليا ولكن الأخذ بهذا المبدأ لايترتب عليه الزام المدافع عن المتهم باتخاذ خطة معينة فى الدفاع عنه بل له أن يرتب هذا الدفاع طبقا لما يراه لمصلحة المتهم . فله فى حالة ما إذا كان المتهم معترفا صراحة بجريمته أن يقتصر على طلب الرأفة دون أن يعتبر مقصرا فى واجب الدفاع .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Responsabilité pénale — Etat mental du prévenu au moment de la perpétration de l'infraction — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Prétention du prévenu qu'il est sujet à des crises nerveuses — Tribunal ne se base pas sur cette prétention — Pas de Cassation. II.—Défense — Droit du prévenu de crime d'être assisté d'un défenseur — Système de défense — Droit de l'avocat de l'organiser librement — Fait par lui de se borner à faire appel à l'indulgence du tribunal en cas d'aveux — Admissible. I.—L'appréciation de la responsabilité du prévenu au moment de la perpétration de l'infraction est une question de fait qu'il appartient au tribunal du fond seul de trancher souverainement et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, si le prévenu prétend qu'il est sujet à des crises et qu'il a commis l'infraction en étant inconscient et si le tribunal ne se base pas sur cette prétention et déduit de l'ensemble des circonstances de la cause qu'au moment de la perpétration de l'infraction le prévenu était dans son état normal et qu'il l'a commise après réflexion et méditation et prononce en conséquence sa culpabilité, son appréciation est définitive et échappe au contrôle de la Cour de Cassation. II.—Il est incontestable que le principe établi par l'article 198 du Code d'Instruction Criminelle et par les articles 25 et 26 de la loi instituant des Cours d'Assises, qui exigent la désignation d'un défenseur pour aider toute personne accusée d'un crime à se défendre, est un principe fondamental dont l'inobservance entraîne nullité de toute la procédure. Il est également incontestable que le défenseur nommé d'office est tenu de procéder à une défense véritable et non de pure forme. Mais il ne s'ensuit pas que le défenseur soit obligé de suivre un système de défense déterminé; bien au contraire, il lui appartient d'organiser cette défense selon ce qu'il jugera dans l'intérêt du prévenu. C'est ainsi qu'au cas où le prévenu avoue franchement avoir commis son crime, l'avocat peut se borner à faire appel à l'indulgence de la Cour sans être considéré comme ayant manqué à son devoir de défenseur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 590
صفحة 589
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٩–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا