شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٨

نقض فى المواد الجنائية . شهادة شاهد . الأخذ ببعض أقواله وطرح الباقى . جوازه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

مما لا شك فيه أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل السلطة وتمام الحرية فى الأخذ بما يرتاح اليه ضميرها من بعض أقوال الشاهد بالذات وأن تطرح جانبا مالا تطمئن الى صدقه من أقوال أخرى لنفس ذلك الشاهد . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت ما قرره أحد الشهود أمامها رأت أن ما قرره لا يتفق وما سبق أن شهد به فى التحقيق وكرره مرارا لدى المحكمة الابتدائية فلم تطمئن اليه وعوّلت على ما سبق أن شهد به فى هذا الصدد فى التحقيقات الأولية وأمام المحكمة الابتدائية وقضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فلا مطعن على قضائها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Témoin — Adoption de certaines parties de ses dépositions à l'exclusion d'autres parties — Admissible. Il est hors de doute qu'en matière pénale le tribunal du fond a le pouvoir absolu et l'entière liberté d'adopter les parties des dépositions du témoin qu'il juge dignes de foi et de rejeter d'autres dépositions faites par ce même témoin et qui ne lui inspirent pas confiance. Dès lors, si le tribunal d'Appel, considérant que les dépositions faites devant lui par un témoin ne concordent pas avec les dépositions faites par ce même témoin à l'enquête et répétées par lui à plusieurs reprises devant le tribunal du premier degré, estime qu'elles ne sont pas dignes de foi et décide d'adopter les dépositions faites à l'enquête et devant le tribunal du premier degré et de confirmer le jugement du premier degré par adoption de motifs, le pourvoi contre sa décision est mal fondé(11). (11) Cass. 15-5-1933 (Al Mohamah 14/1/17). Cass. 26-2-1934 (Al Mohamah 14/8/144). Cass. 30-4-1934 (Al Mohamah 15/1/18). Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/3/61) Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/4/82). V. Note 11, p. 439 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 588
صفحة 588
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا