شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٥–٥٨٧

( ١ ) نقض فى المواد الجنائية . خبير . ندبه بناء على طلب المتهم . مناقشة تقريره بواسطة المتهم أمام محكمة الموضوع . الاعتراض على طريقة تعيينه لأول مرة أمام محكمة النقض . لايجوز . ( ٢ ) اجراءات فى المواد الجنائية . خبير . تقارير خبرة . دفاع . ابداؤه طلبات بشأنها . عدم اجابتها . رد محكمة الموضوع عليها . لا إخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إذا لم يبد المتهم أى اعتراض لدى محكمة الموضوع على طريقة تعيين خبير ولا على كفاءته الفنية بل جاءت مرافعته بعد تقديم التقرير مقصورة على مناقشة موضوع هذا التقرير وبيان ما رآه فيه من أوجه النقص ، فليس له بعد ذلك أن يثير مثل هذه الاعتراضات لأول مرة أمام محكمة النقض ، لاسيما اذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان محامى المتهم هو الذى طلب احتياطيا إحالة الأوراق على قلم الطبيب الشرعى الذى أسس خصيصا لهذا الغرض فقضت المحكمة وفقا لرغبته بندب أحد رجال قلم الطب الشرعى المختصين بتحقيق ومضاهاة الخطوط لإعادة عملية المضاهاة ومن ثم لا يكون للمتهم على أى حال وجه للتضرر مما تم من الاجراءات فى هذا الصدد . ٢ — اذا ابدى المتهم أمام المحكمة الاستئنافية جملة طلبات للتحرى عما يزعمه من نقص فى تقارير الخبراء وخلاف بين تقرير الطبيب الشرعى وتقارير غيره من أهل الخبرة الذين تقدموه ، ثم ثبت أن محكمة الموضوع — بعد أن أوردت وقائع الدعوى ودللت على صحة الاتهام — عرضت لهذه الطلبات وناقشتها وأبدت رأيها بشأنها وقالت فيها كلمتها مما يبرر رفض ما طلب المتهم اجراءه وما رأت نفسها فى غنى عنه لتكوين اعتقادها فى الدعوى ، فليس للمتهم أن يقول بعد ذلك أن المحكمة لم تجبه الى ما طلب أو أن هناك أى اخلال بحق الدفاع .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation en matière pénale — Expert — Sa nomination sur la demande du prévenu — Discussion de son rapport par le prévenu devant le tribunal du fond — Objection contre sa nomination formulée pour la première fois devant la Cour de Cassation — Inadmissible. II.—Procédure pénale — Expert — Rapports d'experts — Demandes formulées à leur sujet par la défense — Rejet motivé du tribunal du fond — Aucune violation des droits de la défense. I.—Si le prévenu ne formule aucune objection, devant le tribunal du fond, contre la nomination de l'expert ni contre sa capacité technique et se borne dans sa plaidoirie, faite après la présentation du rapport, à en discuter l'objet et à en exposer les lacunes, il ne serait pas admis après cela à formuler pareilles objections pour la première fois devant la Cour de Casation, surtout s'il est constant du procès-verbal de l'audience du tribunal d'Appel que c'est l'avocat du prévenu qui a demandé, par mesure de précaution, de renvoyer les pièces au Département de Médecine légale et que le tribunal a ordonné, conformément à son désir, de déléguer un des hommes de ce Département spécialisés pour la vérification et la comparaison d'écritures afin de procéder de nouveau à la comparaison. Dès lors, le prévenu n'aurait, de toutes façons, aucun titre pour se plaindre de la procédure suivie(10). II.—Si le prévenu formule devant le tribunal d'Appel plusieurs demandes pour s'enquérir des prétendues lacunes des rapports des experts et de la prétendue différence entre le rapport du médecin légiste et ceux des autres experts qui ont procédé avant lui à la vérification, et s'il est ensuite établi que le tribunal du fond—après avoir énoncé les faits de la cause et prouvé le bien-fondé de l'accusation a discuté ces demandes, formulé son avis à leur sujet et dit son mot qui justifie le rejet de la demande du prévenu, demande à laquelle il a jugé inutile de donner suite pour former sa conviction, le prévenu ne serait pas admis à dire après cela que le tribunal n'a pas répondu à sa demande ou qu'il y a une atteinte quelconque aux droits de la défense. (10) V. Note 10, p. 436 (Arabe). Aly Zaky el Oraby Bey (La Jurisprudence pénale), Art. 229 C. Inst. C. p.215, No. 87. Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), t. 1, p.225 et 239, No. 288 et 308. Cass. 12-6-1915 (Al Charaeh 2, p. 300). Cass. 2-5-1896 (Al Kada 3, p. 226).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 585
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا