شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٠–٥٨١

احراز مفرقعات . احراز كمية من البارود لاتحدث الفرقعة اذا لم توضع فى مظاروف . لا جريمة . ( المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات )

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا كانت كمية البارود المضبوطة إذا أشعلت وحدها مجردة عن كل مظروف لا تحدث الفرقعة التى من شأنها التخريب والتعييب والإتلاف فلا تعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . فالقول باحتمال استعمالها فى أمور أخرى أو بيعها أو غير ذلك لا شأن له فى تطبيق المادة المذكورة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Explosifs — Détention d'une quantité de poudre qui ne produit pas d'explosion si elle n'est pas enfermée dans une capsule — Pas d'infraction. (Art. 317 bis C.P.). Si la quantité de poudre saisie est telle que, une fois allumée toute seule sans être enfermée dans une capsule, elle ne produit pas d'explosion susceptible de causer une destruction, une dégradation ou un dommage, elle ne rentre pas parmi les explosifs compris dans la disposition de l'article 317 bis du Code Pénal. Dire qu'elle aurait pu être vendue ou employée à d'autres fins est hors de la portée de l'article précité qui ne saurait lui être appliqué(8). (8) Cass. 3-12-1934 (B.O. 36/3/57). Cass. 10-12-1934 (B.O. 36/4/76). Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/4/77). Cass. 14-1-1935 (B.O. 36/5/107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 580
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٠–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا