شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٩

حق الدفاع . تعديل المحكمة الابتدائية لوصف التهمة دون لفت نظر الدفاع . اهمال المتهم اطلاعه على الحكم الابتدائى قبل المرافعة الاستئنافية . تأييد الحكم استئنافيا . لا إخلال بحق الدفاع . عدم قبول النقض .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بأن التهمة الموجهة اليه عدلت فى دور المحاكمة الأولى من فاعل أصلى الى شريك دون لفت الدفاع الى ذلك وأنه لم يعلم بهذا التعديل ولم يعلن به فلم يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه وحكمت المحكمة المذكورة بالتأييد — اذا تمسك بذلك — فطعنه غير مقبول لأنه كان فى وسعه أن يعلم به فاذا كان لم يطلع على الحكم الابتدائى قبل المرافعة الاستئنافية فذلك اهمال منه يجب أن يحمل هو وزره .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Droit de la défense — Changement de la qualification de l'accusation par le tribunal du 1er degré sans attirer l'attention de la défense — Négligence du prévenu de prendre connaissance du jugement avant de plaider en appel — Confirmation du jugement en appel — Pas de violation — Pourvoi irrecevable. Si le prévenu invoque comme moyen devant la Cour de Cassation que la qualification de l'accusation dirigée contre lui a été changée par le tribunal du premier degré —qui l'a considéré comme complice alors qu'il était poursuivi comme auteur principal—sans attirer l'attention de la défense, qu'il n'a pas pris connaissance de ce changement qui ne lui a pas été signifié, qu'il n'a donc pas plaidé devant le tribunal d'Appel sur la base de ce changement et que ce tribunal a confirmé le jugement du 1er degré, s'il invoque ce moyen son pourvoi est irrecevable car il était en son pouvoir d'apprendre ce changement; le fait par lui de n'avoir pas pris connaissance du jugement de première instance avant de plaider en appel constitue une négligence dont il doit être le seul à subir les conséquences(7). (7) Cass. 5-2-1931 (Al Mohamah 11/10/521). Cass. 19-3-1931 (Al Mohamah 12/9/403). Cass. 24-10-1932 (Al Mohamah 13/4/179). Cass. 10-12-1934 (B.O. 36/4/84). Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/4/79).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 579
صفحة 579
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٩–٥٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا