شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٧–٥٧٨

( ١ ) حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه يشمل الحكم الغيابى الأول . ( ٢ ) انذار الاشتباه . لايسقط بمدة . (المادة ٩ من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٩ من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم

المبادئ المستخلصة

١ — استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى الأول . فاذا اعتبرت المحكمة استئناف المحكوم عليه لحكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن شاملا للحكم الغيابى الأول . تكون قد أصابت الحقيقة ويكون وجه الطعن فى ذلك متعين الرفض . ٢ — لم تحدد المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم مدة معينة لسقوط انذار الاشتباه بل جاء نصها عاما دالا بنفسه على عدم قابلية هذا الانذار للسقوط بمضى المدة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Jugement déclarant l'opposition non avenue — Appel — Porte également sur le premier jugement par défaut. II.—Avertissement pour suspicion — Non susceptible de péremption. (Art. 9 de la loi sur les vagabonds et les personnes suspectes). I.—L'appel et le pourvoi en Cassation contre le jugement déclarant l'opposition non avenue portent également sur le premier jugement par défaut. Dès lors, si le tribunal estime que l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement déclarant l'opposition non avenue porte également sur le premier jugement par défaut, il aura bien jugé et il y aura lieu dans ce cas de rejeter le recours en cassation. II.—L'article 9 de la loi sur les vagabonds et les personnes suspectes ne fixe pas de terme à l'effet de l'avertissement fait aux personnes suspectes. Au contraire, les dispositions de cet article sont générales et dénotent par elles-mêmes que cet avertissement n'est prescriptible par aucune durée. (6) (6) Cass. 19-12-1932 (B.O. 34/3/52). Trib. de première Inst. de Chebin el Kôm (Jugement d'Appel) 23-4-1933 (B.O. 34/9/217).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 578
صفحة 577
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٧–٥٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا