شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧١–٥٧٢

( ١ ) نقض وابرام . تقرير بأسباب الطعن . تقديمه الى قلم الكتاب بعد الميعاد . متى يعتبر مقبولا شكلا . ( المادة ٢٣١ تحقيق جنايات ) ( ٢ ) نقض وابرام . حكم جنائى . عدم ختمه فى الميعاد . الطعن فيه فى الميعاد . منح الطاعن مهلة لتقديم الأسباب .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — التقرير بأسباب الطعن الذى يقدم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ليوقع عليه المحكوم عليه ثم يرسله الى قلم كتاب المحكمة أو يرده الى مقدمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة يعتبر أنه مقدم فى الميعاد القانونى ولو طرأ بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير ارساله الى قلم الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية . ٢ — إذا لم يختم الحكم فى الميعاد فعملا بما جرى عليه قضاء محكمة النقض يتعين اعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما يرى من الأسباب .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi en Cassation — Déclaration des motifs — Présentation au greffe après le délai — Cas où elle est considérée comme recevable quant à la forme. (Art. 231 C.I.Cr.) II.—Pourvoi — Jugement pénal — Défaut de signature dans le délai — Pourvoi fait en temps utile — Délai accordé pour présenter les motifs du pourvoi. I.—La déclaration des motifs du pourvoi qui est présentée au directeur de la prison avant l'expiration du délai légal pour être signée par le condamné, puis envoyée au greffe de la Cour ou rendue à celui qui l'avait présentée pour qu'il se charge de prendre les mesures nécessaires, est considérée comme ayant été présentée dans le délai légal. Peu importe qu'il survienne ensuite des circonstances qui retardent la signature de la déclaration par le condamné ou son envoi au greffe jusqu'après le délai légal(3). II.—Si le jugement n'a pas été signé à temps, il y a lieu, d'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, d'accorder à l'auteur du pourvoi un délai pour la présentation des motifs(4). (3) Cass. 31-12-1934 (B.O. 36/4/85) Cass. 23-1-1933 (B.O. 34/4/82). (4) Cass. 6-11-1922 (Al Mohamah 3/9/324). Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/10/387). Cass. 7-6-1926 (Al Mohamah 7/4/229). Cass. 16-4-1931 (B.O. 32/5/67). Cass. 7-5-1931 (Al Mohamah 12/4/148). Cass. 28-5-1931 (Al Mohamah 12/5/200).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 572
صفحة 571
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧١–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا