شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٨–٥٧٠

( ١ ) ضرب . سبق الاصرار . معناه . توافره . تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ عقوبات . الحكم بالغرامة . خطأ فى تطبيق القانون . ( ٢ ) ضرب . عجز عن الأعمال الشخصية . مدته . الأخذ بشهادة الطبيب المعالج . جوازه . الأخذ بمدة الاقامة بالمستشفى . غير ضرورى . (المادة ٢٠٥ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٠٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا أثبتت المحكمة فى حكمها أن الاعتداء بالضرب حصل من المتهمين بعد ترو وتفكير فانه مما لاشك فيه أن فى هذا التروى وذلك التفكير أجلى بيان لمعنى سبق الاصرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ عقوبات . فإذا أثبتت المحكمة توافر ظرف سبق الاصرار بالنسبة لجميع المتهمين وطبقت فى حقهم المادة ٢٠٥ فقرة ثانية من قانون العقوبات ولكنها حكمت على أحدهم بالغرامة فقط فانها تكون بذلك قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان من المتعين عليها معاملة هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين ومعاقبته بالحبس لا بالغرامة إذ الفقرة الثانية من المادة المذكورة لا تقضى إلا بعقوبة الحبس دون الغرامة . ٢ — إذا أثبتت المحكمة فى حكمها صراحة أن المجنى عليه فى حادثة اعتداء بالضرب عجز عن أعماله الشخصية واحدا وخمسين يوما بشهادة الطبيب المعالج كان ذلك كافيا لتطبيق المادة ٢٠٥ عقوبات . والقول بأن مدة الإقامة بالمستشفى هى التى يمكن اعتبارها وحدها مدة العجز عن أداء الأعمال الشخصية قول غير جدير بالاعتبار إذ للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج فى هذا الصدد ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Coups — Préméditation — Définition — Application de l'article 205 C.P., al. II — Condamnation à une amende — Fausse application de la loi. II.—Coups — Incapacité de travail personnel — Sa durée — Constatation d'après le certificat du médecin traitant — Admissible — Constatation d'après le séjour à l'hôpital — Pas nécessaire. (Art. 205 C.P.). I.—Si le tribunal établit que les prévenus ont porté des coups après méditation et réflexion, il est hors de doute que cette délibération mûrie constitue la manifestation la plus évidente de la préméditation au sens de l'alinéa II de l'article 205 du Code Pénal. Dès lors, s'il est constant qu'il y a eu préméditation de la part de tous les prévenus et que le tribunal leur applique l'article 205 C.P., alinéa II, mais condamne l'un d'eux à une amende seulement, il ferait là une fausse application de la loi car il aurait dû traiter ce prévenu comme les autres accusés et le condamner lui aussi à l'emprisonnement non à une amende, attendu que l'alinéa II de l'article précité édicte la peine de l'emprisonnement non celle de l'amende(1). II.—Si le tribunal constate dans son jugement qu'il est résulté des coups portés à la victime une incapacité de travail personnel pendant cinquante-et-un jours d'après le certificat du médecin traitant, cela suffit pour faire application de l'article 205 C.P. Dire que c'est uniquement le séjour à l'hôpital qui doit être considéré pour constater la durée de l'incapacité de travail ne repose sur aucun fondement, car le tribunal a le pouvoir d'adopter la déclaration du médecin traitant à ce sujet, même si la victime est soignée hors de l'hôpital(2). (1) V. Note 1, p. 419 (Arabe). (2) V. Note 2, p. 419 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 570
صفحة 568
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٨–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا