شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٢–٥٦٧

تقادم . ايقاف التقادم . زوجية . متى توقف التقادم . النص على سوء العلاقة بين الزوجين . اعتباره مبررا لسريان التقادم بالنسبة للديون التى لأحدهما على الآخر .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٢٥٢ و ٢٢٥٣ (من القانون المدنى الفرنسى — مذكورتان فى متن المبدأ لا فى سطر مواد مستقل)

المبادئ المستخلصة

الشارع المصرى قد أستقى أحكام التقادم من التشريع الفرنسى . وهذا التشريع نص على إيقاف التقادم فى حالتين وردت الأولى منهما بالمادة ٢٢٥٢ ونص على الثانية بالمادة ٢٢٥٣ . وقد نقل الشارع المصرى حكم المادة الأولى وأغفل الثانية الخاصة بعدم سريان التقادم بين الزوجين . ومهما يكن من أمر هذا الاغفال فليس ثمت ما يمنع من الأخذ بالمادة الفرنسية الثانية حيث يسمح المقام بالأخذ بها ولو أنه لا يوجد شبيه لها فى القانون المصرى وذلك على أعتبار أنها تقرر قاعدة اجتماعية سامية لا تصطدم مع العدالة التى هى حكمة الإيقاف فى جميع مظاهره ولأن واجبات الزوجية والرغبة فى دوام روابطها على أحسن ما تكون قد تحول دون مقاضاة أيهما للآخر لما فى المقاضاة من أضرار أدبيه لا تخفى . على أنه لا وجه للأخذ بهذه المادة اذا كان فى الظروف الخاصة بالزوجين ما يسوغ فى بعض الأحايين إهمال الأخذ بها كما فى الحالة التى تنشأ فيها الزوجية مفككة العرى مقوضة الأساس لأن كلا من الزوجين يستطيع والحالة هذه القيام بأعمال من شأنها قطع التقادم دون أن تحدث هذه الأعمال أثرا فيما بينهما من علاقة .

Résumé (Français)

M. Hassan Soliman Gad (J.). Prescription extinctive — Cas où elle ne court pas entre époux — Discorde entre époux — Justifie la prescription de la dette de l'un envers l'autre. Le législateur égyptien s'est inspiré, en matière de prescription, de la loi française qui prévoit, aux articles 2252 et 2253, deux cas où la prescription ne court pas. Le législateur égyptien a adopté les dispositions du premier article et omis le second d'après lequel la prescription ne court point entre époux. Malgré cette omission et bien que la loi égyptienne ne contienne aucun texte similaire, rien n'empêche de suivre, quand il y a lieu, les dispositions de cet article de la loi française, du fait qu'elle pose une règle d'un ordre social et moral compatible avec l'équité qui est la raison de tous les cas d'interruption. En effet les devoirs conjugaux et le désir d'assurer la paix entre époux constituent un obstacle à ce que l'un d'eux intente une action contre l'autre, en raison du préjudice moral qui en résulterait. Mais il n'y a pas lieu d'adopter cette règle si les conditions des époux le justifient parfois, comme au cas où les relations conjugales sont tendues et établies sur des bases chancelantes. En effet dans ce cas chacun des époux peut entreprendre les actes interruptifs de la prescription sans que cela n'influe sur leurs relations (21). (21) V. Note 21, p. 417 (Arabe). Trib. Som. d'Abdine 1-7-1918, (B. O. 20/1/11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 567
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا