شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٨–٥٦١

توكيل . وكيل . أجره . تقديره بواسطة الموكل بعد انتهاء عمل الوكيل . عدم جواز اعادة النظر فيه بمعرفة المحكمة .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٥١٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للموكل أن ينازع فى قيمة الأجر المتفق عايه بدعوى أن للقاضى الحق فى تقديره وفقا لنص المادة ٥١٤ مدنى اذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Zaky el Behnihy, Abdel Salam Ezzat Olama, Mohammad Naguib Ahmad (J.J.). Mandat — Salaire du mandataire — Fixation par le mandant après l'exécution du mandat — N'est pas sujet à l'arbitrage du juge. (Art. 514 C.C.). Le mandant n'est pas admis à contester le montant du salaire convenu, sous prétexte qu'il est sujet à l'arbitrage du juge aux termes de l'article 514 C.C., s'il a sanctionné le salaire qu'il s'est engagé à payer, après que le mandataire eut achevé le travail dont il était chargé c'est-à-dire en étant à même d'apprécier toutes les circonstances(20). (20) Confirmé en Cassation. App. Caire 9-2-1915 (B.O. 17/1/15). App. Caire 20-4-1930 (Al Mohamah 10/10/440). Trib. de 1re Inst. du Caire 9-12-1926 (Al Mohamah 7/5/351). App. Caire 23-3-1920 (B.O. 22/1/24). App. Caire 16-3-1924 (B.O. 24/10/105, Al Mohamah 5/1/30).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 561
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا