شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٣

بيع صورى . الاحتجاج بالصورية على الغير الحسن النية . غير جائز .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

لا يصح الاحتجاج بالصورية على الغير الذى تعاقد بحسن نية مع المالك الظاهر ، إذ له أن يتمسك بالبيع كما لو كانت الصورية غير موجودة و يعتبر من الغير من حصل على حقوق عينية من المالك الظاهر . فاذا اشترى شخص حسن النية عقارا من آخر ثم شرع أحد دائنى البائع الأول فى نزع ملكيته من هذا العقار واستند فى ذلك الى أن عقد البيع الذى آلت بموجبه الملكية لهذا البائع هو عقد صورى ، وهذا يستوجب الحكم ببطلان عقد البيع الثانى فان هذا القول لا يقبل منه لأن الصورية المدعاة لا تأثير لها على المشترى حسن النية ولا يصح الاحتجاج بها ضده . وله أن يتمسك بعقد البيع الصادر له ممن آلت اليه الملكية بموجب العقد الصورى كما لو كانت هذه الصورية غير موجودة .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey (Prés.); Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). Vente simulée — La simulation n'est pas opposable au tiers de bonne foi. La simulation n'est pas opposable au tiers qui a contracté de bonne foi avec le propriétaire apparent, car il est en droit d'invoquer la vente comme si la simulation n'existait pas. Sont considérés comme tiers, ceux qui obtiennent des droits réels du propriétaire apparent. Dès lors, si une personne de bonne foi achète un bien d'une autre personne, le créancier du vendeur ne serait pas admis à entreprendre ensuite l'expropriation de ce bien, en invoquant le caractère simulé de l'acte par lequel le vendeur avait acquis ce bien, et à demander en conséquence que la nullité du second acte de vente soit prononcée. En effet la prétendue simulation n'influe pas sur l'acheteur de bonne foi et ne lui est pas opposable ; cet acheteur est parfaitement admis à invoquer les droits qui découlent pour lui de l'acte de vente conclu en sa faveur par celui qui avait acquis la propriété en vertu d'un acte simulé, comme si la simulation n'existait pas (18). (18) V. Note 18, p. 408 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 553
صفحة 553
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا