شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٠–٥٥٢

( ١ ) استئناف . شكله من حيث جواز قبوله . اعتباره من النظام العام . ( ٢ ) تنفيذ عقارى . نزع ملكية . قاض البيوع . مدى اختصاصه . استئناف حكمه . متى يجوز .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن الفصل فى شكل الاستئناف من حيث جواز قبوله من عدمه من النظام العام فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها . ٢ — إن المنازعات أمام قاضى البيوع إما أن تكون خاصة بإجراءات المرافعات من حيث الشكل وإما أن تكون خاصة بالموضوع . ففى الحالة الأولى يكون قاضى البيوع غير مختص إلا بنظر المنازعات الخاصة ببطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع أى ببطلان إجراءات المرافعات من حيث الشكل وحكمه فى ذلك غير قابل للاستئناف لأن من أهم واجباته تصحيح الإجراءات القانونية السابقة على البيع ، ولكن اذا ما صدر حكم بالبيع ووجد عيب فى نفس الحكم من حيث عدم استيفائه الشروط القانونية فانه يجوز استئناف هذا الحكم فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدوره. وفى الحالة الثانية وهى الخاصة بالموضوع فان القاضى يكون بين أمرين : الأول اما أن يحيل الدعوى على المحكمة المختصة للفصل فيها اذا كان النزاع جديا أو يأمر بالبيع اذا لم يكن جديا . الثانى — وهو حالة ما اذا ترافع أمامه الخصوم كأن طلب أحدهما البيع أو منعه ويطلب الآخر الاستمرار فى البيع ، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يفصل فى هذا النزاع وذلك باصدار أمر إما بايقاف البيع أو منعه أو الاستمرار فيه . ومثل هذا الأمر يجوز استئنافه ويترتب على استئناف الأمر الصادر بالبيع استئناف حكم مرسى المزاد نفسه .

Résumé (Français)

MM. Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Appel — Recevabilité quant à la forme — Question d'ordre public. II.—Exécution sur les immeubles — Expropriation — Juge commis à l'adjudication — Etendue de ses pouvoirs — Appel contre son jugement — Cas où il est recevable. (Art. 586 et 602 C.Pr.). I.—La question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'appel quant à la forme se rattache à l'ordre public et peut être tranchée d'office par le tribunal. II.—Les litiges dont le juge délégué aux adjudications est saisi portent soit sur la forme de la procédure, soit sur le fond. Dans le premier cas, il est compétent pour statuer uniquement sur les moyens de nullité élevés contre la procédure poursuivie depuis la fixation du jour de l'adjudication c'est-à-dire les moyens de nullité contre la procédure pour défaut de forme. Sa décision en cela n'est pas susceptible d'appel car un de ses principaux devoirs est de rectifier la procédure qui précède l'adjudication. Mais si le jugement d'adjudication est rendu et s'il est entaché d'un défaut de forme, il pourra être frappé d'appel dans les cinq jours de son prononcé. Dans le second cas, lorsque la contestation touche au fond, le juge se trouve dans l'alternative : (1) de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent pour qu'il y statue si la contestation est sérieuse, sauf toutefois à lui d'ordonner la vente si le moyen est dépourvu de toute base sérieuse ; ou (2) si les parties plaident devant lui et que l'une d'elles demande par exemple de procéder à la vente ou de l'empêcher et l'autre de poursuivre la vente, de statuer sur ce litige en ordonnant que la vente soit suspendue, empêchée ou poursuivie. Pareille ordonnance est susceptible d'appel ; l'appel interjeté contre le jugement ordonnant la vente entraîne appel du jugement d'adjudication (17). (17) Abou Heif Bey (Voies d'exécution), Nos. 867, 869, 870, p. 571 s. App. Caire 13-5-1925 (Al Mohamah 5/10/659). App. Caire 31-12-1931 (Al Mohamah 11/10/495). App. Mixte 17-4-1913 (Gazette 3, p. 135, No. 276). App. Mixte 25-5-1916 (Gazette 6, p. 149, No. 464).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 552
صفحة 550
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا