شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٥–٥٤٩

إيجار . قانونا تخفيض الإيجارات الزراعية . الحالات التى يستفيد منها المستأجر بالتخفيض .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة الأولى من كل من القانونين رقما ١٠٣ لسنة ١٩٣١ و ٣٢ لسنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

محل تطبيق القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ ورقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ هو كما نصت عليه المادة الأولى من كل منهما أن تكون الأطيان قد استؤجرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد ، فأساس التخفيض أن تكون الأطيان قد استؤجرت لتزرع قطنا أى أن تكون زراعة القطن قد لوحظت بين الطرفين وقت التعاقد ، لأنه فى هذه الحالة تكون قيمة الإيجار قد روعى فى تقديرها أسعار القطن فى ذلك الوقت . ولا يخفى أن القوانين الخاصة بتخفيض الإيجارات الزراعية إنما شرعت بسبب هبوط أثمان القطن هبوطا تجاوز كل تقدير والتفاوت العظيم بين ما كانت عليه تلك الأثمان قبل سنة ١٩٣٠ وما صارت اليه فى آخر هذه السنة وفى سنة ١٩٣١ . فاذا كان نوع الزراعة التى استؤجرت الأرض لها منصوصا عليه فى عقد الإيجار وجب التقيد بنص العقد بغض النظر عن طبيعة الأرض ، فاذا ما نص فى العقد على أنها استؤجرت لتزرع قطنا أمكن للمستأجر أن يستفيد من التخفيض ولو لم تكن الأرض من شأنها أن تزرع قطنا لأنه فى هذه الحالة لا بد وأن يكون قد لوحظ فى تقدير قيمة الايجار أسعار القطن وقت التعاقد ، واذا اشترط فى العقد عن أطيان تزرع قطنا على الوجه المعتاد ألا تزرع قطنا فليس للمستأجر أن يتمسك بالتخفيض رغم طبيعة الأرض لأنه فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون لأسعار القطن أى أثر فى تقدير قيمة الايجار ، أما اذا كان نوع الزراعة غير منصوص عليه فى عقد الايجار فيجب الرجوع لتعرف غرض المتعاقدين الى طبيعة الأرض وما جرى عليه العرف والعادة فى استغلالها ، فاذا كانت الأرض بحسب طبيعتها وطرق ريها تستغل عادة و بطريقة منتظمة فى زراعة القطن أمكن للمستأجر الاستفادة من قوانين التخفيض وإلا فلا يستفيد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 9-5-1935 MM. Mahmoud el Margouchy Bey (Prés.); Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). Location de terrains — Lois réduisant les loyers — Cas où le locataire profite de la réduction. (Art. 1er de la Loi No. 103 de 1931 et de la Loi No. 32 de 1932). Les dispositions des Lois Nos. 103 de 1931 et 32 de 1932 sont, aux termes de l'article 1er de ces deux lois, applicables aux terrains loués en vue d'une culture normale de coton. La base de la réduction est donc que les terrains aient été loués pour être cultivés en coton, c'est-à-dire que les parties aient tenu compte de la culture du coton au moment de contracter, puisque dans ce cas le loyer est fixé sur la base des prix du coton à ce moment. Il est évident que les lois portant réduction des loyers agricoles ont été élaborées par suite de la baisse des prix du coton, baisse qui a dépassé toute prévision, et de la différence énorme entre ce qu'étaient ces prix avant 1930 et ce qu'ils sont devenus à la fin de 1930 et en 1931. Dès lors si le genre de culture en vue duquel les terrains ont été loués est déterminé dans le contrat de bail, il faudra s'en tenir au texte du contrat, abstraction faite de la nature du sol. Ainsi lorsqu'il est stipulé dans le contrat que les terrains ont été loués pour être cultivés en coton, le locataire peut bénéficier de la réduction, même si ces terrains ne sont pas de nature à être cultivés en coton, car dans ce cas on a dû nécessairement tenir compte des prix du coton au moment du contrat pour fixer le loyer. Et si le contrat stipule, en ce qui concerne des terrains cultivés normalement en coton, qu'ils ne devront pas être cultivés en coton, le locataire ne sera pas admis à réclamer la réduction, malgré la nature du sol, car dans ce cas les prix du coton n'ont pu avoir aucune influence sur l'évaluation du loyer. Mais si le genre de culture n'est pas désigné dans le contrat, il faut pour déterminer l'intention des parties contractantes s'inspirer de la nature du sol et des habitudes suivies pour l'exploiter. Si donc le terrain, de par sa nature et son mode d'irrigation, est normalement et régulièrement cultivé en coton, le locataire pourra bénéficier des lois de réduction. Dans le cas contraire, il ne saurait en bénéficier (16). (16) Trib. de 1re Instan. de Chebine el Kom 25-9-1934 (B.O. 35/9/217).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 549
صفحة 545
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٥–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا