شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٢–٥٤٤

صورية تدليسية : عقد بيع صورى القصد منه الاضرار باحد دائنى البائع . جواز اثبات الصورية بالشهود وقرائن الأحوال .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لاثبات الصورية التدليسية وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بل يكفى أن تتوفر دلائل وقرائن تحمل على الاعتقاد بوجودها . فاذا باع شخص آخر أرضا بعقد صورى كان يقصد منه غشا وتدليسا ايقاع الدائن و إفلات مدينه من دينه الذى له عليه — دون نقل ملك الأرض من البائع للمشترى والتزام المشترى بدفع ثمنها — واقتضت محكمة الاستئناف مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية كان حكمها خاطئا ما دامت الدلائل والقرائن كافية كل الكفاية لامكان تحقق هذه الصورية التدليسية المدعى بها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-4-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Simulation frauduleuse — Vente simulée tendant à préjudicier à l'un des créanciers du vendeur—La simulation peut être prouvée par témoins ou par présomptions. Il n'est pas nécessaire pour prouver la simulation frauduleuse qu'il y ait un commencement de preuve par écrit; la preuve par indices et par présomptions suffit. Dès lors si une personne vend à une autre un terrain par un contrat simulé qui n'opère pas transfert de la propriété du vendeur à l'acheteur et ne crée pas à la charge de l'acheteur l'obligation de payer le prix du terrain, mais qui constitue une manœuvre frauduleuse tendant à porter préjudice à l'un des créanciers du vendeur, et si la Cour d'Appel exige un commencement de preuve par écrit pour établir la simulation, sa décision constituerait une fausse application de loi, attendu que la preuve par témoins ou par présomptions suffit amplement pour établir la simulation frauduleuse alléguée (15). (15) V. Note 15, p. 397 (Arabe). Dr. Abdel Razek el Sanhoury (Théorie Générale des obligations), t. 1, note p. 845.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 544
صفحة 542
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا